قانون رقم 665 - صادر في 29/12/1997 - تعديلات على بعض النصوص في قانون البلديات

من عماد | 22/11/2017 - 16:41 | التحديث : 24/11/2017 - 14:55 | عدد المشاهدات : 1,659
المصادر
وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية - www.interior.gov.lb
الجريدة الرسمية - الجمهورية اللبنانية - www.pcm.gov.lb
Corps

تعديلات على قانون البلديات - النص الكامل للقانون رقم 665 سنة 1997

قانون رقم 665 سنة 1997

تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين.

29/12/1997 قانون رقم 665 - صادر في

أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه :

الفصل الأول - القوائم الانتخابية

  • المادة 1 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 2 -تنشأ في ملاك وزارة الداخلية- المديرية العامة للأحوال الشخصية مصلحة تسمى "المصلحة التقنية" يرأسها موظف من الفئة الثانية (رئيس مصلحة)، تقوم بجميع الأعمال العائدة للقوائم الانتخابية الممكننة وتصحيحها وللبطاقة الانتخابية ولبطاقة الهوية وبكل ما يرتبط بهذه الأعمال.
  • المادة 3 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 4 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 5 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 6 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.

الفصل الثاني - لجان قيد ومهماتها

ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.

  • المادة 7 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 8 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 9 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 10 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 11 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 12 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 13 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.

الفصل الثالث - في الأعمال الانتخابية

ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.

  • المادة 14 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 15 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 16 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 17 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 18 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 19 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.

الفصل الرابع - أحكام خاصة تتعلق بالانتخابات البلدية

المادة 20 -معدلة وفقا للقانون رقم 316 تاريخ 20/4/2001.

تجري الانتخابات البلدية في جميع المناطق اللبنانية وفقا للأصول المحددة في هذا القانون، باستثناء المدن والقرى الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويستمر المحافظون والقائمقامون بالقيام بأعمال المجالس البلدية في تلك المدن والقرى.

على الحكومة أن تدعو لإجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى قبل تاريخ 30/9/2001.
كما أن المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تتم المصالحة والعودة إليها فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والشؤون البلدية والقروية وشؤون المهجرين، وعلى الحكومة أن تدعو لإجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى كلما أصبح ذلك ممكنا بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.
*راجع القانون رقم 316 تاريخ 20/04/2001.

المادة 21-

  1. ينتخب أعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون.
  2. تؤلف البلدية دائرة انتخابية واحدة.
  3. ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه، رئيسا ونائب رئيس بطريقة الاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي، وذلك في أول جلسة يعقدها، في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ أو القائمقام، ضمن مهلة شهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا. عند تعادل الأصوات بين عضوين يفوز الأكبر سنا. وإذا كانا من عمر واحد يلجأ الى القرعة.
  4. يعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من أعضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد في كل بلدية.
  5. للمجلس البلدي، بعد ثلاثة أعوام من انتخاب الرئيس ونائبه، وفي أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة منهما أو من أحدهما، بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه، وذلك بناء على عريضة يوقعها ربع هؤلاء الأعضاء. على المجلس البلدي، في هذه الحالة، أن يعقد فورا جلسة لملء المركز الشاغر.

المادة 22 -لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وبين:

  1. عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري.
  2. المختارية أو عضوية المجلس الاختياري.
  3. القضاء.
  4. وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات.
  5. رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
  6. ملكية امتياز أو وظائفه في نطاق البلدية.
  7. عضوية أو وظائف الهيئات أو اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية.

لا يجوز لرئيس البلدية ونائبه أن يترشحا للانتخابات النيابية إلا بعد مرور سنتين على انتهاء ولايتهما أو استقالتهما.
تطبق هذه المادة على المجالس البلدية التي تنتخب بعد نفاذ هذا القانون.

المادة 23 -لوزير الداخلية أن يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات أو أن يعين موعدا خاصا لكل بلدية أو مجموعة من البلديات، إذا اقتضت ذلك سلامة العمليات الانتخابية، على أن تتم الانتخابات في جميع البلديات خلال المهل المبينة في المادة 14 من قانون البلديات.

المادة 24 -يتألف المجلس البلدي من:

  • أ- 9 أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن ال- 2000 شخص.
  • ب- 12 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و 4000 شخص.
  • ج- 15 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و 12000 شخص.
  • د- 18 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12001 و 24000 شخص.
  • ه- 21 عضوا للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن 24000 شخصا، باستثناء ما هو وارد في الفقرة "و" من هذه المادة.
  • و- 24 عضوا لبلديتي بيروت وطرابلس.

المادة 25-

  1. على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما أن يقدم الى القائمقامية أو المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، تصريحا مسجلا لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد أن يرشح نفسه فيها. يستوفي الكاتب العدل رسما مقطوعا مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
  2. لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضوا في مجلسها، وأودع تأمينا قدره خمسماية ألف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في المرسوم. الإشتراعي تقم 77/118 (قانون البلديات).
  3. يعطي القائمقام أو المحافظ إيصالا يثبت تقديم طلب الترشيح.
    على هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح أن يصدر قرارا معللا بقبول الطلب أو برفضه، وإلا اعتبره سكوته، بانقضاء هذه المدة، قرارا ضمنيا بالقبول.
    يعلق قرار قبول أو رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضرا يوقعه الموظف المختص.
  4. يحق للمرشح بخلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى.
    وعلى المجلس أن يفصل بالاعتراض نهائيا بخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولا.
  5. تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها.
  6. يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم الى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل.

المادة 26 -مع مراعاة أحكام المادة 94 من هذا القانون:

  1. تحدد وزارة الداخلية بقرار دعوة الناخبين عدد الأعضاء الذين سينتخبون لكل بلدية، كما تحدد عدد الأعضاء الذي يعود لكل قرية فيما إذا كانت البلدية الواحدة تضم عدة قرى وذلك وفقا لنسبة عدد سكان كل منها. ويجري الترشيح على هذا الأساس.
  2. يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وإذا تساوت الأصوات فيفوز الأكبر سنا، وإذا تساوت السن يلجأ الى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
  3. 3- إذا كان عدد المرشحين موازيا لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية. ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح أو إذا أدى الى ذلك رجوع مرشحين عن ترشيحهم جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة أيام.
  4. يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالانتخابات أو نال 24 % من أصوات المقترعين على الأقل.

المادة 27 -إذا شغر مركز رئاسة البلدية بصورة نهائية لأي سبب كان قبل نهاية ولاية المجلس البلدي بستة أشهر على الأقل، يلتئم المجلس البلدي بناء لدعوة القائمقام أو المحافظ لانتخاب رئيس جديد من بين أعضائه وذلك خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ الشغور.
غير أنه لا ينتخب خلف لرئيس البلدية إذا حصل الشغور خلال مهلة تقل عن الستة أشهر. وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة الفترة المتبقية من ولاية المجلس البلدي.

الفصل الخامس - أحكام خاصة تتعلق بالانتخابات الاختيارية

المادة 28 -يتألف المجلس الاختياري في المدن والقرى من مختار وثلاثة أعضاء.
أما في الأحياء فيتم انتخاب مختار بدون أعضاء اختياريين. ينتخب المختار بالتصويت العام المباشر وكذلك الأعضاء الاختياريون المحدد عددهم في قرار دعوة الناخبين وفقا لما هو وارد في المادة الخامسة والثلاثين من هذا القانون.

المادة 29 -معدلة وفقا للقانون رقم 316 تاريخ 20/04/2001.
تجري انتخابات المختارين والمجالس الاختيارية في جميع المناطق اللبنانية وفقا للأصول المحددة في هذا القانون، باستثناء المدن والقرى الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي حيث يحق للحكومة وبسبب الظروف الاستثنائية، أن تعين مختارين ومجالس اختيارية وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
على الحكومة أن تدعو لإجراء انتخابات اختيارية لهذه البلدات والقرى قبل تاريخ 30/09/2001.
أما المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تتم المصالحة والعودة إليها فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والشؤون البلدية والقروية وشؤون المهجرين، وعلى الحكومة أن تدعو لإجراء انتخابات المختارين والمجالس الاختيارية لهذه المدن والقرى كلما أصبح ذلك ممكنا بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.
*راجع القانون رقم 316 تاريخ 20/04/2001.

المادة 30 -تعدل مدة ولاية المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية الواردة في المادة 15 من قانون المختارين للمجالس الاختيارية بحيث تصبح ست سنوات.

المادة 31 -لا يجوز الجمع بين وظيفة المختار أو عضوية المجلس الاختياري وبين:

  1. عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري.
  2. رئاسة أو نيابة رئاسة أو عضوية المجلس البلدي.
  3. القضاء.
  4. وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات.
  5. رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
  6. ملكية امتياز أو وظائفه في نطاق القرية أو الحي.
  7. عضوية أو وظائف الهيئات أو اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق القرية أو الحي.

لا يجوز للمختار أن يرشح نفسه للانتخابات النيابية إلا بعد مرور سنتين على انتهاء ولايته أو استقالته. تطبق هذه المادة على المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية الذين ينتخبون بعد نفاذ هذا القانون.

المادة 32 -لوزير الداخلية أن يعين موعد الانتخابات الاختيارية في يوم واحد لجميع القرى والأحياء أو أن يعين موعدا خاصا لكل قرية أو حي أو مجموعة قرى وأحياء إذا اقتضت ذلك سلامة العمليات الانتخابية، على أن تتم الانتخابات الاختيارية في جميع القرى والأحياء خلال المهل المبينة في المادة الرابعة والثلاثين من هذا القانون.

المادة 33-

  1. على كل من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب مختار أو لعضوية الهيئة الاختيارية في البلدات والقرى ولوظيفة مختار في الأحياء، أن يقدم الى القائمقامية أو المحافظة في مراكز المحافظات، قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، تصريحا مسجلا لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم القرية أو الحي الذي يريد أن يرشح نفسه فيه.
    يستوفي الكاتب العدل رسما مقطوعا مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
  2. لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالقرية أو المدينة التي يرغب في أن يكون مختارا أو عضوا في الهيئة الاختيارية فيها أو الحي الذي يرغب في أن يكون مختارا فيه، وأودع تأمينا قدره خمسماية ألف ليرة لبنانية وتتوافر فيه أهلية وظيفة مختار أو عضو في الهيئة الاختيارية المنصوص عليها في قانون المختارين الصادر في 27/11/1947.
  3. يعطي القائمقام أو المحافظ إيصالا يثبت تقديم طلب الترشيح. على هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح أن يصدر قرارا معللا بقبول الطلب أو برفضه وإلا اعتبر سكوته، بانقضاء هذه المدة، قرارا ضمنيا بالقبول يعلق قرار قبول أو رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص.
  4. يحق للمرشح خلال مدة أسبوع، من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى. وعلى المجلس أن يفصل بالاعتراض نهائيا خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس.
  5. تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء في القرى والأحياء المرشحين فيها.
  6. يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم الى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل.

المادة 34 -تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية بقرار من وزير الداخلية بخلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المختارين والمجالس الاختيارية. وتكون المهلة بين تاريخ نشر القرار واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يوما على الأقل. وتجري الانتخابات الاختيارية خلال الستين يوما التي تسبق موعد انتهاء ولاية المختارين والمجالس الاختيارية.

المادة 35-

  1. تحدد وزارة الداخلية بقرار دعوة الناخبين عدد المختارين والأعضاء الاختياريين الذين سينتخبون لكل قرية أو عدد المختارين لكل حي. ويجري الترشيح على هذا الأساس.
  2. يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين في القرية أو الحي، وإذا تساوت الأصوات فيفوز الأكبر سنا، وإذا تساوت السن يلجأ الى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
  3. إذا كان عدد المرشحين موازيا لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية. ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح أو إذا أدى الى ذلك رجوع مرشحين عن ترشيحهم يجاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة أيام.
  4. يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالانتخابات أو نال 25 % من أصوات المقترعين على الأقل.

المادة 36 -معدلة وفقا للقانون رقم 316 تاريخ 20/04/2001 تبدأ عمليات الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة الثامنة عشرة، وتستمر يوما واحدا.

*نص المادة (36) قبل التعديل: تبدأ عمليات الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة السابعة عشرة، وتستمر يوما واحدا فقط.

المادة 37 -يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوما تلي إعلان النتيجة، وعلى هذا المجلس أن يفصل بهذا الطعن خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديمه.

المادة 38 -للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، أن تزيد عدد الأحياء أو عدد المختارين في المدن والأحياء الواردة في القانون الصادر بتاريخ 7 أيار 1949 وفي المرسوم الإشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959.
تطبق بالنسبة لبقية المدن والقرى والأحياء النصوص المعمول بها حاليا والتي تبقى سارية المفعول.

الفصل السادس - أحكام متفرقة

المادة 39 -بصورة استثنائية، وفي ما يتعلق بحالات الوفاة الحاصلة قبل تاريخ صدور هذا القانون، يمنح المختارون مهلة شهرين لتنظيم وتقديم وثائق وفاة الأشخاص المسجلين في أحيائهم أو قراهم أيا كان محل الوفاة أو الدفن شرط أن تكون الوفاة قد حصلت على الأراضي اللبنانية، ويعفون لهذه الغاية من غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 33 من القانون الصادر بتاريخ 7/12/1951 (قيد وثائق الأحوال الشخصية) ومن الغرامات والعقوبات والملاحقات المنصوص عليها في المادة 34 منه.
اعتبارا من نفاذ هذا القانون يتوجب على ذوي المتوفين المباشرين وحتى الدرجة الرابعة إعلام مختار القرية أو الحي خطيا بحصول حادثة الوفاة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ حصولها.
يتولى المختار تنظيم وثيقة الوفاة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه.
تفرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ليرة على كل من ذوي المتوفين أو المختار في حال التخلف عن القيام بالإجراءات المطلوبة من كل منهم خلال المهل المحددة أعلاه.

المادة 40 -كل شخص أهمل قيده أو ورد خطأ في اسمه في القوائم الانتخابية، أن يطلب قيد اسمه وتصحيح الخطأ من لجنة القيد في دائرته الانتخابية خلال المهل المحددة في هذا القانون.
ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق.

المادة 41 -يجاز لوزارة الداخلية أن تستعين بمديرية الشؤون الجغرافية في الجيش وبمصلحة الهندسة في قوى الأمن الداخلي وبدوائر المساحة وبالتنظيم المدني في جميع المناطق وبالمكاتب الهندسية الخاصة، بالإضافة الى العناصر اللازمة من مجندي خدمة العلم، وتكليفها بتنظيم خرائط تحديد الأحياء الجديدة أو النطاق البلدي للبلديات المستجدة أو تلك التي يمكن أن تندمج أو تنفصل على ضوء العوامل الفنية والجغرافية والديمغرافية والاقتصادية التي تربط في ما بينها، على أن تتم هذه الأعمال قبل تاريخ موعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بشهرين على الأقل كي يصار الى تحديد المدن والقرى والأحياء المستجدة التي ستدعى للانتخابات بموجب قرار وزارة الداخلية الذي يقضي بدعوة الهيئات الانتخابية.
تنظم وزارة الداخلية العمل بين الأجهزة الفنية والإدارية والأمنية والعسكرية والمكاتب الهندسية الخاصة كافة، وتبلغهم تكاليف خطية تتضمن نوع الأعمال المطلوب إنجازها مع المهلة المحددة للإنجاز، وعلى الوزارات والإدارات المعنية التي تتبع لها المديريات والمصالح والدوائر والفنيين المشار إليهم في هذه المادة تنفيذ طلب وزارة الداخلية وبالأولوية، لإنجاز الأعمال المطلوبة ضمن المهلة المحددة وبالتكليف، كي تتمكن بالتالي وزارة الداخلية من إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في هذه المدن والقرى والأحياء في المواعيد المحددة لها.

المادة 42 -يجاز للمديرية العامة للأحوال الشخصية، أن تعيد تكوين سجلات النفوس الممزقة أو المفقودة أو المحروقة أو المتلفة أو المستجدة والقيود المتعلقة بها وأن تصحح القيود المشكوك بها، المدونة في مختلف سجلات النفوس، وذلك بالرجوع الى الأشرطة المصورة العائدة للسجلات والوثائق والى المستندات القانونية الأخرى المتوفرة لديها.

المادة 43 -بصورة استثنائية ولمرة واحدة، يحق للناخب أن يشترك في الاقتراع إذا أبرز بطاقة هوية يعود تاريخها الى ما قبل العام 1975 وملصق عليها الصورة الشمسية، أو بيان قيد إفرادي صادر بعد تاريخ 1/1/1992 او بيان قيد افرادي معفى من رسم الطابع المالي يعمل به لعملية انتخابية واحدة وذلك في أول انتخابات بلدية واختيارية تجري بعد تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 44 -تلغى المواد 12 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 49 و 54 و 58 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.

المادة 45 -تلغى المواد 3 و 4 و 5 و 9 و 11 و 12 و 15 و 18 و 19 و 26 و 68 و 71 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 77/118 تاريخ 30/1977).

المادة 46 -تلغى المواد 2 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 و 13 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947.

المادة 47 -تلغى جميع النصوص المخالفة أو التي تتعارض مع أحكام هذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 48 -تجري الانتخابات البلدية والاختيارية لأول دورة تجرى بعد تاريخ نفاذ هذا القانون ابتداء من نهاية الشهر الرابع الذي يلي تاريخ صدوره، على أن تحدد المراحل وتواريخها وفقا للمادة 14 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 77/118) ووفقا للمادة الرابعة والثلاثين من هذا القانون.

المادة 49 -تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 50 -يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 كانون الأول 1997
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري