الصندوق البلدي المستقل

مالية البلديات

في مرسوم اشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 والعلاوات التي تستوفيها الدولة والمؤسسات العامة لحساب البلديات :

المادة 86- تفرض الدولة وتستوفي لحساب جميع البلديات الرسوم والعلاوات المبينة في المواد الآتية.

المادة 87- تضاف إلى ضريبة الأملاك المبنية النسبية علاوة لحساب البلدية التي تقع الأبنية ضمن نطاقها معدلها (3%) ثلاثة بالمائة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة.

وتضاف إلى ضريبة الأملاك المبنية التصاعدية لحساب جميع البلديات علاوة معدلها (10%) عشرة بالمائة من اصل الضريبة. وتستوفى العلاوات نفسها خارج النطاق البلدي على أن ينفق حاصلها على إنعاش القرى التي ليس فيها بلديات.

المادة 88- يضاف إلى الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية لحساب جميع البلديات علاوة معدلها (15%) خمسة عشر بالمائة من الضريبة.

المادة 89- يضاف إلى رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات، علاوة لحساب جميع البلديات معدلها (10%) عشرة بالمائة من الرسم.

المادة 90- يضاف إلى رسوم التسجيل العقارية على أنواعها، علاوة لحساب جميع البلديات معدلها (5%) خمسة بالمائة من الرسوم.

المادة 91- خلافا لأي نص آخر، تحدد رسوم المحروقات السائلة بنسب مئوية من ثمن البضاعة تسليم المصفاة أو المستودعات، كما هي مبينة في الجدول الرسمي لتركيب أسعار المحروقات السائلة المقررة رسمياً، وذلك على النحو الآتي: 

  • البنزين :
    • رسم مالي لخزينة الدولة 12 بالمئة
    • رسم بلدي لحساب جميع البلديات 4 بالمئة
    • رسم خاص لحساب الصندوق المستقل للمحروقات 1 بالمئة
    • رسم تعمير 1 بالمئة
    • المجموع 18 بالمئة 
  • كاز للاستهلاك المنزلي : 
  • كاز طيران 
  • مازوت (غاز اويل) :
    • رسم مالي لخزينة الدولة 6 بالمئة
    • رسم بلدي لحساب جميع البلديات 2 بالمئة
    • رسم خاص لحساب الصندوق المستقل للمحروقات 0.50 بالمئة
    • رسم تعمير 0.50 بالمئة
    • المجموع 9 بالمئة 
  • فيول اويل :
    • رسم مالي لخزينة الدولة 2 بالمئة
    • رسم بلدي لحساب جميع البلديات 1 بالمئة
    • رسم خاص لحساب الصندوق المستقل للمحروقات 0.50 بالمئة
    • رسم تعمير 0.50 بالمئة
    • المجموع 4 بالمئة

المادة 92- تستوفي إدارة الجمارك لحساب جميع البلديات عن السلع المستوردة بحرا وبرا وجوا رسم مرفأ قدره (50, 3%) ثلاثة ونصف بالمائة من قيمة تلك السلع. تعفى البعثات الدبلوماسية والقنصلية من رسم المرفأ شرط المعاملة بالمثل وتعفى من رسم المرفأ السلع العربية المنشأ التي تستورد برا وذلك ضمن الشروط المحددة في الاتفاقيات التجارية الثنائية والجماعية المعقودة معها بشأن الإعفاء من الرسوم الجمركية أو تخفيضها. تحدد عند الاقتضاء شروط الإعفاء للمنصوص عنه في هذا القانون بقرار مشترك يصدر عن وزارة الأشغال العامة والنقل والداخلية والمالية.

المادة 93- يفرض على أقساط عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة وعقود إعادة التأمين، رسم يستوفى لحساب جميع البلديات بنسبة (6%) ستة بالماية من كامل قيمة أقساط العقد وملاحقه. تتولى شركات الضمان استيفاء هذا الرسم وتؤدي حاصله في نهاية كل ستة اشهر وفي خلال الخمسة عشر يوما التي تليها إلى خزينة الدولة لحساب الصندوق البلدي المستقل مرفقا ببيان مفصل بقيمة الأقساط ويفرض على كل من يتأخر في تأدية الرسم نقدا إلى صندوق الخزينة إلى ما بعد المهلة المحددة غرامة تعادل ضعف الرسم المذكور عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا لغاية عشرة أضعاف.

المادة 94- تضاف الى رسوم تسجيل السيارات والمركبات الآلية والدراجات الآلية، على اختلاف أنواعها ومن جميع الفئات علاوة قدرها (25%) خمسة وعشرون بالماية لحساب جميع البلديات.

المادة 95- تستوفي ادارة الجمارك لحساب جميع البلديات بالإضافة الى رسم المرفأ المنصوص عنه في المادة 92 من هذا القانون، علاوة بمعدل (50, 1 %) واحد ونصف بالمائة من قيمة السلع الآتية:

  • الجعة (البيرة) على مختلف أنواعها وأشكالها.
  • النبيذ على مختلف أنواعه وأشكاله.
  • المشروبات الروحية (أو، دي، في).
  • المشروبات الكحولية المحلاة والمعطرة والمشروبات الروحية الأخرى.
  • المحضرات الكحولية المركبة لصنع المشروبات الروحية مهما بلغت درجتها الكحولية.
  • الكحول معطلة كانت أو غير معطلة.
  • المياه المعدنية أو الليموناضة أو المياه الغازية المعطرة أو المشروبات الأخرى غير الكحولية على أنواعها.
  • اللحوم والأسماك على مختلف أشكالها سواء أكانت طازجة أو مملحة أو مدخنة أو محفوظة بشكل آخر، بما فيها ذات القشور والحيوانات الرخوة وغيرها بدون استثناء.

المادة 96 - 97 - 98 -ألغيت الرسوم البلدية المفروضة بالمواد 96 - 97 - 98 من قانون الرسوم البلدية بموجب المادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 والمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 7333 تاريخ 31/1/2002.

المادة 99- يفرض على التبغ والتنباك والسيكار المعد للاستهلاك الداخلي سواء كان مصنوعاً محلياً أو مستورداً علاوة لحساب جميع البلديات معدلها خمسة بالمائة من قيمة كل علبة سجاير أو سيكار أو رزمة من التبغ المفروم أو التنباك. تتولى ادارة حصر التبغ والتنباك استيفاء العلاوات المذكورة مباشرة وتؤدي حاصلها مرة كل ثلاثة أشهر إلى الصندوق البلدي المستقل.


 

خميس 16/11/2017 - 11:32
بموجب المرسوم 11180 يتم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل على البلديات واتحادات البلديات عن عام 2012.
خميس 16/11/2017 - 11:19
بموجب المرسوم 2341 يتم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل على البلديات واتحادات البلديات عن عام 2014.
خميس 16/11/2017 - 11:06
بموجب المرسوم 5177 يتم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل على البلديات واتحادات البلديات عن عام 2009.
خميس 16/11/2017 - 10:58
بموجب المرسوم 1508 يتم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل على البلديات واتحادات البلديات عن عام 2013.
خميس 16/11/2017 - 10:50
بموجب المرسوم 10234 يتم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل على البلديات واتحادات البلديات عن عام 2011.
خميس 16/11/2017 - 10:36
بموجب المرسوم 7374 يتم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل على البلديات واتحادات البلديات عن عام 2010.
ثلاثاء 23/05/2017 - 15:39
بموجب المرسوم 4352 يتم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل على البلديات واتحادات البلديات عن عام 2015.