النص الكامل لقانون البلديات اللبنانية حسب المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته

من عماد | 22/11/2017 - 16:35 | التحديث : 24/11/2017 - 14:55 | عدد المشاهدات : 11,535
المصادر
وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية - www.interior.gov.lb
الجريدة الرسمية - الجمهورية اللبنانية - www.pcm.gov.lb
Corps

قانون البلديات

مرسوم اشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته

مرسوم اشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977

الباب الأول - البلديات - تعريفها - إنشاؤها
الباب الثاني - جهاز البلدية
الفصل الأول - السلطة التقريرية
القسم الأول - عدد أعضاء المجلس البلدي، مدة ولايته وانتخابه
القسم الثاني - حل المجلس البلدي وإعادة انتخابه
الفصل الثاني - نظام أعضاء المجلس البلدي
القسم الأول - التمانع وفقدان الأهلية
القسم الثاني - الاستقالة والتوقيف عن العمل
الفصل الثالث - سير العمل في المجلس البلدي : القسم الأول - الدعوة إلى اجتماعات المجلس البلدي
القسم الثاني - النصاب والمناقشات
القسم الثالث - التصويت على المقررات
القسم الرابع - محاضر الجلسات
الفصل الرابع - اختصاص المجلس البلدي
القسم الأول - مدى اختصاصه
القسم الثاني - الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي
الباب الثالث - السلطة التنفيذية
الفصل الأول - تعريفها وانتخابها
الفصل الثاني - اختصاص رئيس السلطة التنفيذية
الباب الرابع - أحكام مختلفة
الفصل الأول - التنظيم الإداري
الفصل الثاني - مالية البلديات
الفصل الثالث - الموجه البلدي
الفصل الرابع - المراقب العام
الفصل الخامس - الدعاوى
الفصل السادس - الملاحقات التأديبية والجزائية
الفصل السابع - اتحاد البلديات : القسم الأول - تعريفه - تشكيله - ولايته
القسم الثاني - جهاز الاتحاد
القسم الثالث - اختصاص مجلس الاتحاد
القسم الرابع - رئاسة مجلس الاتحاد
القسم الخامس - مالية الاتحاد
الفصل الثامن - أحكام عامة

مرسوم اشتراعي رقم 118 قانون البلديات

إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 2/76 تاريخ 30/12/1976 (منح الحكومة حق إصدار مراسيم اشتراعية)، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
بناء على اقتراح وزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/1977،
يرسم ما يأتي :

الباب الأول - البلديات - تعريفها - إنشاؤها

المادة 1 - البلدية هي إدارة محلية، تقوم، ضمن نطاقها، بممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون. تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون.

المادة 2 - تنشأ بلدية في كل مدينة أو في كل قرية أو مجموعة من القرى الوارد ذكرها في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم (11) تاريخ 29/12/1954 وتعديلاته، وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 3 – أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها بالأحكام الواردة في المادة 41 من القانون المذكور.

المادة 4 - أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها بالأحكام الواردة في المادة 41 من القانون المذكور.

المادة 5 - أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها بالأحكام الواردة في المادة 41 من القانون المذكور .

المادة 41 من قانون رقم 665/97 :
يجاز لوزارة الداخلية أن تستعين بمديرية الشؤون الجغرافية في الجيش وبمصلحة الهندسة في قوى الأمن الداخلي وبدوائر المساحة وبالتنظيم المدني في جميع المناطق وبالمكاتب الهندسية الخاصة، بالإضافة إلى العناصر اللازمة من مجندي خدمة العلم، وتكليفها بتنظيم خرائط تحديد الأحياء الجديدة أو النطاق البلدي للبلديات المستجدة أو تلك التي يمكن أن تندمج أو تنفصل على ضوء العوامل الفنية والجغرافية والديمغرافية والاقتصادية التي تربط في ما بينها، على أن تتم هذه الأعمال قبل تاريخ موعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بشهرين على الأقل كي يصار إلى تحديد المدن والقرى والأحياء المستجدة التي ستدعى للانتخابات بموجب قرار وزارة الداخلية الذي يقضي بدعوة الهيئات الانتخابية.
تنظّم وزارة الداخلية العمل بين الأجهزة الفنية والإدارية والأمنية والعسكرية والمكاتب الهندسية الخاصة وتبلغهم تكاليف خطية تتضمن نوع الأعمال المطلوب إنجازها مع المهلة المحددة للإنجاز، وعلى الوزارات والإدارات المعنية التي تتبع لها المديريات والمصالح والدوائر والفنيين المشار إليهم في هذه المادة تنفيذ طلب وزارة الداخلية وبالأولوية، لإنجاز الأعمال المطلوبة ضمن المهلة المحددة بالتكليف، كي تتمكن بالتالي وزارة الداخلية من إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في هذه المدن والقرى والأحياء في المواعيد المحددة لها.

المادة 6 - إن تحديد النطاق البلدي هو تدبير إداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري. تضم خرائط تحديد النطاق البلدي إلى ملف إنشاء البلدية وتعفى العملية الطبوغرافية من الرسوم.

الباب الثاني - جهاز البلدية

المادة 7 - يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية.

الفصل الأول - السلطة التقريرية

القسم الأول - عدد أعضاء المجلس البلدي، مدة ولايته وانتخابه

المادة 8 - يتولى السلطة التقريرية المجلس البلدي.

المادة 9 – أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 24 من القانون المذكور.

يتألف المجلس البلدي، من أعضاء يحدد عددهم كما يلي :

  • أ. 9 أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن 2000 شخصاً.
  • ب. 12 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و 4000 شخص .
  • ج. 15 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و 12000 شخص .
  • د. 18 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12001 و 24000 شخص.
  • ه. 21 عضواً للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن 24000 شخص، باستثناء ما هو وارد في الفقرة " و" من هذه المادة
  • و. 24 عضواً لبلديتي بيروت وطرابلس.

المادة 10 - مدة ولاية المجالس البلدية ست سنوات.

المادة 11 – أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 21 من القانون المذكور.

  1. ينتخب أعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقاً للأصول النصوص عليها في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون.
  2. تؤلف البلدية دائرة انتخابية واحدة.
  3. ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه، رئيساً ونائب رئيس بطريقة الاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي، وذلك في أولو جلسة يعقدها، في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ أو القائمقام، ضمن مهلة شهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
    يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سن اً. عند تعادل الأصوات بين عضوين يفوز الأكبر سن اً. وإذا كانا من عمر واحد يلجأ إلى القرعة.
  4. يعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من أعضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد في كل بلدية.
  5. للمجلس البلدي، بعد ثلاثة أعوام من انتخاب الرئيس نائبه، وفي أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة منهما أو من أحدهما، بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه، وذلك بناء على عريضة يوقعها ربع هؤلاء الأعضاء.
    على المجلس البلدي، في هذه الحالة، أن يعقد فوراً جلسة لملء المركز الشاغر .

المادة 12 – أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997.

المادة 13 - لا يشترك في الاقتراع إلا الناخب المدون اسمه في القائمة الانتخابية أو الحاصل على قرار بتدوين اسمه من لجنة قيد الأسماء .

المادة 14 - تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية. يذكر في القرار مراكز الاقتراع وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يوماً على الأقل.

المادة 15 - أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 23 من القانون المذكور.
لوزير الداخلية أن يعيّن موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات أو أن يعيّن موعداً خاصاً لكل بلدية أو مجموعة من البلديات، إذا اقتضت ذلك سلامة العمليات الانتخابية، على أن تتم الانتخابات في جميع البلديات خلال المهل المبينة في المادة 14 من قانون البلديات.
وأضيفت إلى هذه المادة أحكام (20) من القانون رقم 665/97 على النحو التالي :
تجري الانتخابات البلدية في جميع المناطق اللبنانية وفقاً للأصول المحددة في هذا القانون، باستثناء المدن والقرى الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويستمر المحافظون والقائمقامون بالقيام بأعمال المجالس البلدية في تلك المدن والقرى.
وعلى الحكومة أن تدعو لإجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى قبل 30 أيلول من العام 2001.
كما أن المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تتم المصالحة والعودة إليها فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والشؤون البلدية والقروية وشؤون المهجرين، وعلى الحكومة أن تدعو لإجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى كلما أصبح ذلك ممكناً بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.

المادة 16 - تسري على الانتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 17 - تعتمد لانتخاب المجالس البلدية القائمة الانتخابية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس النيابي.

المادة 18 – أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 25 من القانون المذكور.

  1. على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما أن يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل تصريح اً مسجلاً لدى كاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد أن يرشح نفسه فيها.
    يستوفي كاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
  2. لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخب اً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضواً في مجلسها، وأودع تأمينا قدره خمسماية ألف ليرة وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 77/118 (قانون البلديات).
  3. يعطي القائمقام أو المحافظ إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح. على هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح أن يصدر قراراً معللاً بقبول الطلب أو برفضه، وإلا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة، قراراً ضمنياً بالقبول يعلّق قرارا قبول أو رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظّم بهذا الأمر محضراً يوقعه الموظف المختص.
  4. يحق للمرشح بخلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى. وعلى المجلس أن يفصل بالاعتراض نائياً بخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولا.
  5. تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها.
  6. يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم إلى القائمقامية أو المحافظ قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل.

المادة 19 – أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 26 من القانون المذكور.

  1. تحدد وزارة الداخلية بقرار دعوة الناخبين عدد الأعضاء الذين ينتخبون لكل بلدية . كما تحدد عدد الأعضاء الذي يعود لكل قرية فما إذا كانت البلدية الواحدة تضم عدة قرى وذلك وفقاً لنسبة عدد سكان كل منها ويجري الترشيح على هذا الأساس.
  2. يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وإذا تساوت الأصوات فيفوز الأكبر سنا، وإذا تساوت السن يلجأ إلى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
  3. إذا كان عدد المرشحين موازياً لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح أو إذا أدى ذلك إلى رجوع مرشحين عن ترشيحهم جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة أيام.
  4. يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالانتخابات أو نال خمسة وعشرين بالمائة (25%) من أصوات المقترعين على الأقل.

المادة 20

  1. يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوماً تلي إعلان النتيجة.
  2. تطبق أحكام المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة لإفساد الانتخاب. المادة 11 - إذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الأقل يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور آخر مركز على أن يحسب الكسر من العدد واحدا.

المادة 21 - إذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الأقل يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور آخر مركز على أن يحسب الكسر من العدد واحدا.

القسم الثاني - حل المجلس البلدي وإعادة انتخابه

المادة 22 - يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية إذا ارتكب مخالفات هامة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية.

المادة 23 - يعتبر المجلس البلدي منحلاً حكماً إذا فقد نصف أعضائه على الأقل أو حكم بإبطال انتخابه . على وزير الداخلية أن يعلن الحل بقرار يصدر عنه بخلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية ذلك، وإلا اعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل.

المادة 24 - في حالة حل المجلس أو اعتباره منحلاً يصار إلى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو قرار إعلانه وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل . (عدلت بموجب القانون 2001/316).
يتولى القائمقام أو رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية.

المادة 25 - لا يجدد المجلس البلدي بكامله أو بجزء منه في الأشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي.

الفصل الثاني

القسم الأول - التمانع وفقدان الأهلية

المادة 26 – أًلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 22 من القانون المذكور.
لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وبين :

  1. عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري.
  2. المختارية أو عضوية المجلس الاختياري.
  3. القضاء.
  4. وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات.
  5. رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
  6. ملكية امتياز أو وظائفه في نطاق البلدية.
  7. عضوية أو وظائف الهيئات واللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية. لا يجوز لرئيس البلدية أو نائبه أن يترشحا للانتخابات النيابية إلا بعد مرور سنتين على انتهاء ولايتهما أو استقالتهما .تطبق هذه المادة على المجالس البلدية التي تنتخب بعد نفاذ هذا القانون.

المادة 27 - لا يكون أهلا لعضوية المجالس البلدية :

  1. الذين لا يعرفون القراءة والكتابة
  2. المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني
  3. المحكومون من اجل جنايات أو جنح شائنة كما هي معينة في الفقرة 3 من المادة 10 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب أو من اجل الجنح المنصوص عليها في المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات.
  4. المحكومون بجرائم الانتماء إلى الجمعيات السرية
  5. المحجور عليهم قضائيا لعلتي العته والجنون
  6. الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة اعتبارهم

المادة 28 - لا يجوز للشخص الواحد أن يكون عضواً في عدة مجالس بلدية وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة أن يكون الأب وأحد الأولاد، والأم واحد الأولاد، والزوج والزوجة، والحمو وزوج الابنة، أو زوجة الابن، والحماة وزوجة الابن، أو زوج الابنة، والاخوة والأخوات، والعم وابن الأخ، والخال وابن الأخت، وزوج الأخت، وزوج الأخ، على اختلافهم، أعضاء بمجلس بلدي واحد. وإذا انتخب اثنان من الأقارب والانسباء المار ذكرهم ولم يستقل أحدهما، فعلى القائمقام أن يقيل أحدثهما سناً، وإذا تعادلا في السن فيقال أحدهما بالقرعة في أول اجتماع يعقده المجلس البلدي.

المادة 29 - إذا انتخب عضواً بلدياً أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 26 من هذا القانون، فعليه أن يختار ضمن مهلة أسبوعين بين العضوية ووظيفته وإلا يعتبر مقالاً حكماً من عضوية البلدية، وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ، وإذا وجد أحد أعضاء المجلس البلدي في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون اعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية البلدية بقرار من المحافظ.

القسم الثاني
الاستقالة والتوقيف عن العمل

المادة 30 - تقدم استقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو البلدي إلى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ. وإذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون . بعد انقضاء خمسة عشر يوما على قبول استقالة الرئيس أو نائبه، أو اعتبار الاستقالة نهائية يجتمع المجلس البلدي وفقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون. يمكن الرجوع عن الاستقالة قبل صدور قرار قبولها أو اعتبارها نهائية.

المادة 31 - إذا تخلف عضو المجلس البلدي عن تلبية الدعوة إلى الاجتماع أربع مرات متوالية بدون عذر مشروع، يدعو الرئيس المجلس البلدي إلى جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية.
يقدر المجلس البلدي الأسباب التي دعت العضو إلى الغياب ويمكنه اتخاذ قرار باعتبار العضو مستقيلا . إن قرار المجلس البلدي باعتبار العضو مستقيلا يخضع لموافقة وزير الداخلية . للعضو المعتبر مستقيلا أن يطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة بخلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إليه.

الفصل الثالث - سير العمل في المجلس البلدي

القسم الأول - الدعوة إلى اجتماعات المجلس البلدي

المادة 32 - يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى اجتماعه وعلى الرئيس أن يعين في دعوته مواضيع الاجتماع . يتحتم على الرئيس دعوة المجلس البلدي إلى الاجتماع إذا طلب ذلك المحافظ أو القائمقام أو أكثرية أعضاء المجلس على أن تذكر في الطلب والدعوة الأسباب الداعية إلى هذا الاجتماع ومواضيعه.

المادة 33 - يجب أن تكون الدعوة خطية، وان ترسل قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، إلى محل إقامة العضو أو المقام المختار منه، ويمكن تقصير هذه المهلة إذا اقتضت الضرورة . وللمجلس البلدي أن ينظر في تقصير المهلة فيقرر الاستمرار في الجلسة أو تأجيلها لموعد آخر . على العضو المقيم خارج النطاق البلدي أن يختار محل إقامة ضمن نطاق البلدية وإلا عُدَّ مُبلَّغاً في مركز البلدية.

القسم الثاني - النصاب والمناقشات

المادة 34 - لا تكون مناقشة المجلس البلدي قانونية إلا إذا حضر اكثر من نصف الأعضاء الذين يكون المجلس مؤلفاً منهم بتاريخ عقد الجلسة التي تجري فيها المناقشة وإذا لم تتوفر النسبة المذكورة تأجل الاجتماع ودعي الأعضاء إلى اجتماع جديد يحدد بدعوة بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا تكون هذه الجلسة قانونية إلا إذا حضر ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة الثانية خلاصة صريحة لأحكام هذه المادة . يستغنى عن الدعوة الثانية وتكون الجلسة قانونية إذا ثبت أن عدم الحضور ناشئ عن وجود مصلحة شخصية للأعضاء الغائبين أو لشخص يديرون أعماله .

المادة 35 - جلسات المجلس البلدي سرية. وللمحافظ أو القائمقام أن يحضراها إذا طلبا ذلك على أن لا يكون لهما حق التصويت . لرئيس البلدية أن يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي أي موظف أو أي شخص آخر لاستماعه.

المادة 36 - يرئس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية وبحالة تغيبه فنائب الرئيس وإلا فأكبر الأعضاء سنا.

المادة 37 - يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها، وإذا وقعت فيها جناية أو جنحة ينظم محضراً بالواقع ويرسله بلا إبطاء إلى القضاء الصالح ويبلغ القائمقام نسخة عن هذا المحضر.

المادة 38 - يرئس نائب الرئيس الجلسات التي تناقش فيها حسابات إدارة البلدية الموكلة إلى الرئيس، ويرئسها أكبر الأعضاء سنا إذا كان لنائب الرئيس تدخل بإدارة مالية البلدية. ولرئيس البلدية أن يحضر المناقشات في حساباتها الإدارية على أن يخرج من الجلسة قبل الشروع في التصويت.

المادة 39 - لرئيس البلدية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب القائمقام أو المحافظ أن يطلب إلى المجلس البلدي أن يتناقش بصورة استثنائية قبل كل شيء في مسألة تتطلب درساً مستعجلا . وله أن يمنع المناقشة في موضوع خارج عن جدول الأعمال.

القسم الثالث - التصويت على المقررات

المادة 40 - يمارس المجلس البلدي صلاحياته بموجب قرارات يصدرها في جلسات يعقدها لهذه الغاية.

المادة 41 - يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة . يلجأ إلى طريقة الاقتراع السري إذا طلب ذلك الرئيس أو أكثرية الأعضاء الحاضرين أو إذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما .

المادة 42 - تتخذ مقررات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تعادلت الأصوات فصوت الرئيس يرجح.

المادة 43 - لا يجوز أن يشترك في المناقشة والاقتراع عضو له مصلحة خاصة.

المادة 44 - يجب تدوين قرارات المجلس البلدي بأرقام متسلسلة بحسب تواريخها على سجل ترقم صفحاته ويوقع عليه القائمقام أو من ينتدبه.
يجب ألا يترك في السجل بياض ولا يجوز فيه شطب أو كتابة في الحاشية، وعند الضرورة يوضع خطان على البياض ويوقع الرئيس والكاتب على الشطب أو على الكتابة في الحاشية وتدون كل مخالفة في ذيل القرار. إن إهمال تدوين إدخال القرارات في السجل الخاص لا يؤدي إلى إلغائه وإلغاء الأعمال التي نفذت بموجبه، على أنه يجب على سلطة الرقابة الإدارية تنبيه المجلس البلدي إلى هذا الإهمال واتخاذ التدابير لمنع تكراره ولتدوين القرار المهمل.
يجب أن تشمل صفحات سجل القرارات على هامش وأربعة أعمدة فتدون في الهامش إزاء نص القرار جميع البيانات التي تتعلق عند الاقتضاء بتصديقه أو بالموافقة عليه أو بإلغائه، ويدون في العمود الأول رقم القرار المتسلسل وفي العمود الثاني تاريخ نشره أو تبليغه وفي العمود الثالث تاريخ إرساله إلى سلطة الرقابة الإدارية وفي العمود الرابع نص القرار نفسه.

المادة 45 - لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة أن يطلب إعطاءه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدقاً عليها من الموظف المختص.

القسم الرابع - محاضر الجلسات

المادة 46 - ينظم محضر بكل جلسة من جلسات المجلس البلدي في سجل خاص ترقم صفحاته ويؤشر عليها القائمقام أو من ينتدبه، يتلى في نهايتها ويوقع عليه في الجلسة نفسها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين وتذكر تحفظاتهم إذا طلبوا ذلك.
تذكر في المحضر على الأخص الدعوة وجدول الأعمال ونص القرارات التي اتخذها المجلس وأسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء الأشخاص الذين اشتركوا في المناقشة وخلاصة ملاحظاتهم وأسماء الذين صوتوا في الاقتراع العلني وتعيين وجهة اقتراعهم.

الفصل الرابع - اختصاص المجلس البلدي

القسم الأول - مدى اختصاصه

المادة 47 - كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، من اختصاص المجلس البلدي . وللمجلس البلدي أن يعرب عن توصياته وأمانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة البلدية ويبدي ملاحظاته ومقترحاته فيما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي، ويتولى رئيس المجلس أو من يقوم مقامه إبلاغ ذلك إلى المراجع المختصة وفقاً للأصول .

المادة 48 - تكون للأنظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه صفة الإلزام ضمن النطاق البلدي.

المادة 49 - يتولى المجلس البلدي دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر الأمور التالية :

  • الموازنة البلدية، بما في ذلك نقل وفتح الاعتمادات
  • قطع حساب الموازنة
  • القروض على أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها
  • التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة لقاء كفالتها القرض، وإدراج الأقساط التي تستحق سنويا في الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة هذا القرض
  • تحديد معدلات الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانون.
  • دفتر الشروط لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.
  • دفتر الشروط لبيع أملاك البلدية
  • المصالحات.
  • قبول ورفض الهبات والأموال الموصى بها.
  • البرامج العامة للأشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية ولمشاريع المياه والإنارة.
  • تسمية الشوارع في النطاق البلدي.
  • تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وإنشاء الحدائق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني ومع مراعاة أحكام قانون الاستملاك على أن تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة لإقرار المشروع وفي حال اختلاف الرأي بين البلدية والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء بالموضوع بصورة نهائية.
  • إنشاء الأسواق والمنتزهات وأماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل والمجارير ومصارف النفايات وأمثالها.
  • المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقا للأحكام الخاصة بهذه المدارس.
  • المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام.
  • إسقاط الملك البلدي العام إلى ملك بلدي خاص.
  • تنظيم النقل بأنواعه وتحديد تعرفاته عند الاقتضاء ضمن النطاق البلدي، ومع مراعاة أحكام القوانين النافذة.
  • إسعاف المعوزين والمعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية وأمثاله.
  • الأنظمة الخاصة بموظفي وأجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم.
  • حق التعاقد مع البلديات.
  • مراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة وإعداد تقارير إلى المراجع التربوية المختصة.
  • مراقبة سير المرافق العامة وإعداد تقارير عن سير العمل فيها إلى الإدارات المعنية.
  • الموافقة على اعتبار الطرقات الناتجة عن مشروع إفراز والتي يستفيد منها أكثر من ستة عقارات لمالكين مختلفين كالأملاك العامة البلدية والتي يحق للبلدية إجراء الأشغال عليها.
  • إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة أكثرية ثلاثة أرباع المنتفعين منه على الأقل.

المادة 50 - يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة أو يسهم أو يساعد في تنفيذ الأعمال والمشاريع الآتية.

  • المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية.
  • المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح.
  • المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية.
  • المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والأندية والملاعب وغيرها من المحال العمومية والرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية.
  • الوسائل المحلية للنقل العام.
  • الأسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال.

المادة 51 - يجب موافقة المجلس البلدي في الأمور التالية

  • تغيير اسم البلد.
  • تغيير حدود البلد.
  • تنظيم حركة المرور والنقل العام.
  • مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدها والتصاميم التوجيهية العامة في المنطقة البلدية.
  • إنشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلها أو إلغاؤها.
  • التدابير المتعلقة بالإسعاف العام.
  • إنشاء مكاتب ومؤسسات خيرية.
  • طلبات رخص استثمار المحلات المصنفة والمطاعم والمسابح والمقاهي والملاهي والفنادق. وعلى المجلس البلدي أن يتخذ قراراً في المواضيع المشار إليها خلال مدة شهر من تاريخ إبلاغه الأوراق المتعلقة بهذه المواضيع، وإلا اعتبر موافقاً عليها ضمن اً.

وفي حال عدم موافقة المجلس البلدي وإصرار السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مخالف، يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص، لبته بالصورة النهائية.

المادة 52 - يراقب المجلس البلدي أعمال السلطة التنفيذية ويسهر على حسن سير العمل في البلدية ويضع بنتيجة أعمال الرقابة تقارير يرفعها إلى سلطة الرقابة.

المادة 53 - ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه في بداية كل عام عضوين أصيلين وعضوين رديفين يشكلان مع رئيس البلدية ونائب الرئيس هيئة لجنة المناقصات التي تتولى تلزيم الصفقات البلدية وتلزيم الرسوم التي يقرر المجلس البلدي وضعها في المزايدة . وللمجلس البلدي أن ينتخب أيضاً لجاناً من أعضائه لدراسة القضايا المناطة به ويمكن أن يستعين بلجان يعينها من غير أعضائه

المادة 54 - قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتها باستثناء القرارات التي أخضعها هذا المرسوم الاشتراعي صراحة لتصديق سلطة الرقابة الإدارية، فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها

المادة 55 - تنشر القرارات النافذة ذات الصفة العامة التي يتخذها المجلس البلدي على باب مركز البلدية، وينظم محضر بذلك يوقعه الموظف المختص. أما القرارات النافذة الأخرى فتبلغ إلى أصحابها.

القسم الثاني - الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي

المادة 56

  1. تمارس الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي السلطات التالية :
    • القائمقام.
    • المحافظ.
    • وزير الداخلية.
  2. تمارس الرقابة الإدارية على قرارات مجلس بلدية بيروت من قبل وزير الداخلية فقط.

المادة 57 - لوزير الداخلية أن يفوض إلى مدير عام الداخلية الصلاحيات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون كلياً أو جزئياً.

المادة 58 - يرسل رئيس البلدية قرارات المجلس البلدي إلى سلطة الرقابة الإدارية المختصة، مباشرة، خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، على أن يبلغ نسخة عنها إلى المراجع التسلسلية.

المادة 59 – عدلت بموجب القانون الصادر بتاريخ 25/04/1999 لا تخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية قرارات المجلس البلدي التالية وهي على سبيل التعداد والمثال لا الحصر :

  • عقود الإيجار التي لا تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعشرة ملايين ليرة في البلديات الأخرى.
  • تأمين المباني البلدية وتجهيزاتها وآلياتها لدى شركات الضمان للعقود التي لا تزيد قيمة هذا التأمين عن اثني عشر مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وستة ملايين ليرة في البلديات الأخرى.
  • قبول ورفض الهبات والأموال الموصى بها غير المرتبطة بأعباء
  • إسعاف المعاقين ومساعدة النشاطات التربوية والثقافية والرياضية والاجتماعية عندما لا تزيد إجمالي المساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة.
  • وضع تعريفات النقل والعربات والمركبات العمومية على اختلاف أنواعها ضمن النطاق البلدي.
  • تحصيل الرسوم البلدية والحجز على أموال المكلفين الذين يتمنعون عن دفع تلك الرسوم.

المادة 60 - عدلت بموجب القانون الصادر بتاريخ 25/04/1999

تخضع لتصديق القائمقام القرارات الآتية :

  • الموازنة البلدية و نقل و فتح الاعتمادات.
  • الحسابات القطعية.
  • تحديد معدلات الرسوم البلدية ضمن الحدود المنصوص عنها بقانون الرسوم البلدية.
  • شراء العقارات أو بيعها التي لا تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
  • عقود الإيجارات عندما تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعن عشرة ملايين ليرة في البلديات الأخرى، ولا تتعدى في الحالتين أربعين مليون ليرة.
  • إسعاف المعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية وأمثالها عندما تزيد القيمة الإجمالية للمساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة.
  • إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثلاثين مليون ليرة ولا تتجاوز الثمانين مليون ليرة وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
  • إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتها عشرين مليون ليرة ولا تزيد عن خمسين مليون ليرة.
  • تسوية الخلافات والمصالحات مع مراعاة أحكام المادة 66 من هذا المرسوم الاشتراعي
  • قبول أو رفض الهبات والأموال الموصى بها المرتبطة بأعباء.

المادة 61 - عدلت بموجب القانون الصادر بتاريخ 25/4/1999.

تخضع لتصديق المحافظ القرارات التالية :

  • إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثمانين مليون ليرة، وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
  • إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة.
  • شراء العقارات أو بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
  • تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما، بعد أن يكون مخصصاً لمصلحة عامة.
  • عقود الإيجار التي تزيد بدلاتها السنوية عن أربعين مليون ليرة
  • إنشاء الأسواق وأماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وأمثالها.

المادة 62 - تخضع لتصديق وزير الداخلية القرارات التالية :

  • القرارات التي يتألف منها نظام عام.
  • القروض.
  • تسمية الشوارع والساحات والأبنية العامة وإقامة النصب التذكارية والتماثيل.
  • إنشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد ملاكها واختصاصاتها وسلسلة رتب ورواتب موظفيها.
  • إنشاء اتحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عام.
  • تعويضات رئيس ونائب رئيس البلدية.
  • إسقاط الأملاك البلدية العامة إلى أملاك بلدية خاصة، وتعتبر أملاكاً بلدية عامة الطرقات والفضلات الواقعة ضمن نطاق البلدية باستثناء الطرق الدولية.
  • دفتر الشروط العام لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.
  • دفتر الشروط العام لبيع أملاك البلدية.
  • إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في التكاليف.
  • التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة.

المادة 63 - تعتبر القرارات المبينة في المواد السابقة مصدقاً عليها ضمنا إذا لم تتخذ سلطة الرقابة الإدارية المختصة قرارها بشأنها خلال شهر من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة المختصة لدى سلطة الرقابة الإدارية المعنية.

وعلى رئيس البلدية في مثل هذه الحال، أن يحيط سلطة الرقابة الإدارية المختصة علما بان القرار أصبح مصدقا . لا تطبق هذه المهلة على القرارات المتعلقة بالتخطيط والموازنة وفتح ونقل الاعتمادات والقروض.
أما القرارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، فتسري المدة بشأنها من تاريخ إبلاغ قرار الديوان بالموافقة إلى سلطة الرقابة الإدارية.

المادة 64 - تصديق سلطة الرقابة الإدارية يجب أن يكون خطيا، وهو قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة .

المادة 65 - يجوز للقائمقام أو المحافظ أو لوزير الداخلية في أي وقت شاء ولأسباب تتعلق بالأمن أن يرجئ مؤقتاً تنفيذ قرار مجلس بلدي، ويجب أن يتم ذلك بموجب قرار معلل يقبل الطعن أمام مجلس شورى الدولة.

المادة 66 - تخضع المصالحات لموافقة هيئة القضايا في وزارة العدل في القضايا العالقة أمام المحاكم، ولموافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في القضايا التي لم ترفع أمام المحاكم.

الباب الثالث - السلطة التنفيذية

الفصل الأول - تعريفها و انتخابها

المادة 67 - يتولى السلطة التنفيذية في البلدية رئيس المجلس البلدي، وفي بلدية بيروت يتولاها المحافظ. لا تطبق على من يتولى السلطة التنفيذية أحكام الفقرة (1) من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959.

المادة 68 – أًلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واسبدلت بالأحكام الواردة في المادة 11 الجديدة من هذا القانون.

المادة 69 - تطبق أحكام المواد 26 و 27 و 28 و 29 المتعلقة بأهلية أعضاء المجلس البلدي على أهلية رئيس البلدية ونائب الرئيس.

المادة 70 - تسري أحكام المواد 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 و 20 المتعلقة بطريقة انتخاب أعضاء المجلس البلدي على طريقة انتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية، إلا أنه لا يحق للمرشح أن يقدم ترشيحه إلا لمركز واحد في البلدية وإلا حق للقائمقام أن يرفض طلبات ترشيحه كلها.

المادة 71 – أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 27 من القانون المذكور.
إذا شغر مركز رئاسة البلدية بصورة نهائية لأي سبب كان قبل نهاية ولاية المجلس البلدي بستة أشهر على الأقل، يلتئم المجلس البلدي بناء لدعوة القائمقام أو المحافظ لانتخاب رئيس جديد من بين أعضائه وذلك خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ الشغور.
غير أنه لا ينتخب خلف لرئيس البلدية إذا حصل الشغور خلال مدة تقل عن الستة أشهر.
وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة للفترة المتبقية من ولاية المجلس البلدي.

المادة 72 - في حال شغور مركز رئاسة البلدية بصورة مؤقتة طيلة سبعة أيام عمل متتالية، يتولى نائب الرئيس هذه المهام بصورة مؤقتة بقرار من المجلس البلدي وتحاط سلطة الرقابة الإدارية علما بتوليه مهام الرئاسة.

المادة 73 - يحق لرئيس ونائب رئيس البلدية أن يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس البلدي ويكون متناسباً مع أهمية الجهد الذي يقضيه كل منهما في تصريف شؤون البلدية .

الفصل الثاني - اختصاص رئيس السلطة التنفيذية

المادة 74 - يتولى رئيس السلطة التنفيذية على سبيل التعداد لا الحصر، الأعمال التالية :

  • تنفيذ قرارات المجلس البلدي.
  • وضع مشروع موازنة البلدية.
  • إدارة دوائر البلدية والإشراف عليها.
  • إدارة أموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوقها.
  • إدارة مداخيل البلدية والإشراف على حساباتها.
  • الأمر بصرف الميزانية البلدية والقيام بإنفاق المصاريف والإشراف عليها وإعطاء حوالات بصرفها.
  • إجراء عقود الإيجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والأشياء الموصى بها والشراء والمصالحات بعد أن تكون هذه الأعمال قد رخص بإجرائها وفقاً لأحكام هذا القانون.
  • القيام بالشروط نفسها بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الأشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها.
  • تمثيل البلدية أمام المحاكم وفقا للشروط.
  • عقد النفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.
  • إصدار الأوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكلة إلى عنايته وسلطته بموجب القوانين والأنظمة.
  • اتخاذ التدابير بشأن مكافحة السكر والأمراض الوبائية أو السارية وأمراض الحيوانات.
  • هدم المباني المتداعية وإصلاحها على نفقة أصحابها وفق اً لأحكام قانون البناء.
  • استلام الهبات والأموال الموصى بها إلى البلدية إذا كانت معرضة للتلف أو الضياع وحفظها إلى أن يُبت بشأنها.
  • اتخاذ التدابير المتعلقة بقمع التسول.
  • اتخاذ التدابير اللازمة بشان المجانين الذين يهددون الآداب أو سلامة الأشخاص والأموال.
  • اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتدارك وملافاة الحوادث التي قد تقع بسبب شرود الحيوانات المضرة أو المفترسة.
  • تأمين توزيع المساعدات اللازمة لإعانة ضحايا الآفات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والأمراض الوبائية أو السارية الخ.
  • المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة بشرط أن لا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والأنظمة لدوائر الأمن في الدولة
  • كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والإنارة ورفع الأنقاض والأقذار.
  • الاهتمام باستدراك أو منع ما من شأنه أن يمس الراحة والسلامة والصحة العامة.
  • نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وحرمتها.
  • وكل ما يختص بحماية صحة الأفراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية على أماكن الاجتماعات والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والأفران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين الخ. وبشكل عام على جميع الأماكن التي يتعاطى فيها تجارة أو صناعة المأكولات أو المشروبات والرقابة الصحية على الأشخاص المرتبطين بأية صفة كانت في هذه المحلات.
  • الاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق والانفجار وطغيان المياه كتنظيم مصلحة المطافئ ومراقبة الأماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الأماكن تخزينها والأمر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها.
  • فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والسلامة على وسائل النقل العمومي.
  • كل ما يختص بالآداب والحشمة العمومية.
  • الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الأكل المعدة للاتجار.
  • الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس.
  • كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة الأشجار والأماكن المشجرة، ومنع التلوث.
  • إعطاء رخص البناء ورخص السكن وإفادات إنجاز البناء لإدخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة.
  • تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء.
  • التوقيف عن البناء بناء لطلب المتضرر ولقاء كفالة يقدر قيمتها رئيس البلدية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً ليتمكن خلالها المتضرر مراجعة المحكمة المختصة.
  • الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخيص ولا تستثنى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وإدارات الدولة من هذا الترخيص.
  • الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم وإن كان المشروع قد جرى تنفيذه بواسطة مجلس الاتحاد أو هيئة أخرى وان كان يمر في نطاق عدة بلديات.
  • مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها على أن لا يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.
  • تعيين موظفي البلدية وفقاً لأنظمة البلدية وملاكاتها وإنهاء خدماتهم وتعيين العمال والأجراء المياومين في حدود الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة. إلا أنه لا يجوز أن يكون الأب وأحد الأولاد والأم وأحد الأولاد والزوج والزوجة وزوجة الابن، والأخوة والأخوات موظفين في بلدية واحدة وإذا وجد بين الموظفين من هو في هذه الحالات حق لرئيس البلدية أن يصرف أحدهما من الخدمة بموجب قرار إداري نافذ بذاته على أن تصفى تعويضاته وفقاً لأحكام قانون الموظفين.
  • الترخيص بالإعلان.
  • يتولى شؤون الأمن بواسطة الشرطة البلدية، التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وله أن يطلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي عند وقوع أي جرم أو احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وأن يباشر التحقيقات اللازمة.
  • اتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية التي يراها مناسبة لحسن سير العمل البلدي ولتأمين الواردات البلدية وفقاً لأحكام قانون الرسوم البلدية.
  • القيام ببعض الأعمال والإجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والمواصلات والآليات والتشريفات والاستقبالات على أن تعرض فيما بعد على موافقة المجلس البلدي.

المادة 75 - يجوز لرئيس السلطة التنفيذية أن يرخص بالأشغال المؤقت أو بوضع البضائع مؤقتاً في الطرق والأماكن العامة أو بعرضها على جوانب الأرصفة والساحات العامة، وله أن يرخص أيضاً لأصحاب المطاعم والمقاهي بأن يضعوا طاولات ومقاعد وكراسي على أرصفة الطرق والساحات المذكورة.

المادة 76 - لرئيس السلطة التنفيذية أن يصدر أنظمة بلدية في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه ويكون لهذه الأنظمة ضمن النطاق البلدي صفة الإلزام التي هي لشرائع الدولة وأنظمتها . تنشر القرارات ذات الصفة العامة التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية على باب مركز البلدية، وينظم محضراً بذلك يوقعه الموظف المختص، وتبلغ القرارات الأخرى إلى أصحابها.

المادة 77

  1. يرئس رئيس السلطة التنفيذية الوحدات البلدية ويسهر على حسن سير العمل وتنسيقه فيها، وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي البلدية.
  2. لرئيس السلطة التنفيذية أن يفوض إلى نائب الرئيس بعض صلاحياته.وله كذلك أن يفوض رؤساء الوحدات البلدية بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة . يتم التفويض بقرار يبلغ إلى وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 78 - يمسك سجل خاص لتدوين جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية ويذكر على السجل إذا كان هذا القرار قد نشر أو بلغ.

المادة 79

  1. تحال للعلم جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية إلى القائمقام، وفي بلدية بيروت إلى وزير الداخلية.
  2. يتصل رئيس السلطة التنفيذية مباشرة مع الإدارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية.

الباب الرابع - أحكام مختلفة

الفصل الأول - التنظيم الإداري

المادة 80 - تخضع بلديات مراكز المحافظات لرقابة مجلس الخدمة المدنية. وتبقى خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية البلديات التي سبق وأخضعت له بمرسوم. تحدد البلديات الأخرى التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 81 - تضع كل بلدية نظاماً لموظفيها وملاكاً لهم، وكذلك نظام اً لأجرائها.

المادة 82 - تطبق في البلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية الأحكام التالية :

  • المواد 13 و 61 و 62 و 97 و 100 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاتها.
  • المواد 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 و 59 و 60 و 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاتها.

المادة 83 - للبلدية أن تنشئ ما تحتاجه من الوحدات الإدارية والمالية والفنية، والشرطة والحرس والإطفاء والإسعاف.
كما يجوز إنشاء وحدات وشرطة وحرس وإطفاء وإسعاف مشتركة بين بلدتين أو اكثر، وتعيين موظفين مشتركين فيما بينها.

  1. يتم إنشاء الوحدات والشرطة والحرس والإطفاء والإسعاف المشتركة بقرار من وزير الداخلية.
  2. يضع وزير الداخلية أنظمة موحدة للموظفين المشتركين مع الاحتفاظ للبلديات ذات الوحدات المشتركة بوضع الأنظمة الخاصة التي تراعي أوضاعها على أن تخضع هذه الأنظمة الخاصة لموافقة وزير الداخلية.
  3. توزع بقرار من وزير الداخلية نفقات هؤلاء الموظفين بين البلديات المعنية على أساس معدلات مئوية.
  4. تصدر قرارات وزير الداخلية بهذا الشأن بناء على اقتراح المحافظ وبعد استطلاع رأي البلديات المعنية.

المادة 84 - يجوز للمجالس البلدية في البلديات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية، وبعد أخذ موافقة وزير الداخلية، التعاقد مع أشخاص ممن تتوافر فيهم الشروط العامة للوظيفة البلدية للقيام ببعض وظائفها في أوقات محددة وشروط خاصة تعين في العقد، كما يجوز في البلديات التي يقل قطع حسابها السنوي عن خمسين ألف ليرة تكليف أعضاء من المجلس البلدي بدون مقابل، بمهام الكاتب، كما يجوز تكليف الشرطي بمهام المراقب الصحي والجابي.

المادة 85 - يحق للموظفين البلديين المنوط بهم تطبيق أو مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالصحة العامة والنظافة العامة والبناء وتسهيل التجول في الشوارع والساحات العامة وضبط مخالفات القوانين والأنظمة.

الفصل الثاني - مالية البلديات

المادة 86 - تتكون مالية البلديات من :

  • الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين.
  • الرسوم التي تستوفيها الدولة أو المصالح المستقلة أو المؤسسات العامة لحساب البلديات ويتم توزيعها مباشرة لكل بلدية.
  • الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات.
  • المساعدات والقروض.
  • حاصلات أملاك البلدية، بما في ذلك كامل إيرادات المشاعات الخاصة بها.
  • الغرامات.
  • الهبات والوصايا.

المادة 87 - تودع أمانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البلديات.

المادة 88 - تحدد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل بنصوص تطبيقية بعد استشارة مجلس شورى الدولة.

المادة 89 - تعين قواعد وأصول المحاسبة في البلديات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية.

المادة 90 - تخضع بلدية بيروت لرقابة ديوان المحاسبة وكذلك البلديات الخاضعة حالياً للرقابة ذاتها . تحدد البلديات الأخرى التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

الفصل الثالث - الموجه البلدي

المادة 91 - تتولى وزارة الداخلية إعداد البلديات لتمكينها من الاضطلاع بمهامها.

المادة 92 - يعهد وزير الداخلية إلى عدد من الموظفين مهمة توجيه البلديات إلى الوسائل الكفيلة بتطويرها ورفع مستواها وزيادة فعاليتها وتحسين تنظيمها وتبسيط الأساليب والأصول وطرق العمل المتبعة فيها وتعريفها إلى أفضل السبل لتحقيق غاياتها.

المادة 93 - يجري اختيار الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة من بين موظفي الدولة والبلديات الذين تتوافر فيهم معارف ومؤهلات خاصة في الحقل البلدي.
وتطبق عليهم حالة الانتداب وأحكامه المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959، ويحدد عددهم وفقاً للحاجة بقرار من وزير الداخلية.

المادة 94 - يجري إعداد دورات تدريبية للبلديات والاتحادات المنشأة وأجهزتها وفقاً لبرنامج يحدده وزير الداخلية.

الفصل الرابع - المراقب العام

المادة 95 - تخضع الأعمال المالية في بلدية بيروت وسائر البلديات واتحادات البلديات، التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، لسلطة مراقب مالي يسمى "المراقب العام ". يمكن أن تتناول سلطة المراقب العام أكثر من بلدية أو اتحاد.

المادة 96 - يعين المراقب العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وتنهى خدماته بالطريقة نفسه.
تحدد تعويضات المراقب العام في مرسوم تعيينه.
يشترط في المراقب العام :

  • أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل، في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلديات، حائزاً على إجازة جامعية أو خريج المعهد الوطني للإدارة والإنماء، وتولى الأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة خمس سنوات على الأقل.
  • أو أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل، في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لأصول وقواعد المحاسبة العمومية، وتولى الأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة عشر سنوات على الأقل.
  • يشترط في المراقب العام في بلدية بيروت أن يكون من موظفي الفئة الثانية على الأقل في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لأحكام قانون المحاسبة العمومية وتولى الأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة عشر سنوات على الأقل.

المادة 97 - تحدد صلاحيات المراقب العام ومركز عمله بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
وفيما خلا الصلاحيات والتعويضات المقررة له، لا يجوز إناطة المراقب العام في البلدية أو الاتحاد بأية مهمة ولا تكليفه القيام بأي عمل ولا تقاضي أي تعويض أو مكافأة.

المادة 98 - يستفيد المراقب العام من المنافع والخدمات التي تعطى للموظفين في ملاكه الأصلي أيا كان نوعها، وتدفع له بالإضافة إلى رواتبه وتعويضاته ومخصصاته من موازنة البلدية أو الاتحاد.

المادة 99 - يرتبط المراقب العام إدارياً بوزارة الداخلية طيلة مدة قيامه بهذه الوظيفة.

الفصل الخامس - الدعاوى

المادة 100 - يتناقش المجلس البلدي بالدعاوى والملاحقات القضائية التي تقام باسم البلدية، ويخول القرار المتخذ رئيس السلطة التنفيذية المراجعة في كافة مراحل المقاضاة.
لرئيس السلطة التنفيذية القيام بالقضايا المستعجلة والإجراءات التحفظية وذلك قبل أن يتخذ المجلس البلدي القرار المشار إليه أعلاه.

المادة 101 - تعفى الدعاوى المقامة على البلدية أمام القضاء العدلي من تقديم المذكرة التمهيدية . أما تقديم الدعاوى على البلدية أمام القضاء الإداري فيبقى خاضعاً للأصول المعمول بها لدى هذا القضاء.

المادة 102 - تطبق بحق البلديات الأصول المتبعة في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الدولة.

الفصل السادس - الملاحقات التأديبية والجزائية

المادة 103 - يعتبر رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية مسؤولاً من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل بالواجبات التي تفرضها عليه الأنظمة والقوانين، رغم إنذاره، وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية.
ولا تحول الملاحقة التأديبية دون الملاحقة عند الاقتضاء أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.

المادة 104 - العقوبات التأديبية فئتان :

  • الفئة الأولى
    • التنبيه.
    • التأنيب.
  • الفئة الثانية :
    • التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.
    • الإقالة.

المادة 105 - تفرض عقوبات الفئة الأولى بقرار من وزير الداخلية.
تفرض عقوبات الفئة الثانية بقرار من الهيئة التأديبية الخاصة.
ويحق للهيئة التأديبية الخاصة فرض أية عقوبة من الفئة الأولى فيما إذا تبين لها أن المحال عليها لا يستحق عقوبة اشد.

المادة 106 - تتألف الهيئة التأديبية الخاصة على الوجه التالي :

  • رئيس المجلس التأديبي العام للموظفين رئيس اً.
  • موظف من وزارة الداخلية من الفئة الثانية على الأقل عضو اً.
  • رئيس بلدية عضو اً.
  • ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة، مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام للموظفين وبوظيفة أمين سر الهيئة موظف من الفئة الرابعة على الأقل في مصلحة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية.

لا يشترك مفوض الحكومة وأمين سر الهيئة التأديبية الخاصة في المذاكرة وإصدار الحكم.

المادة 107 - تعين الهيئة التأديبية الخاصة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية . ويعين في هذا المرسوم رئيس وأعضاء إضافيون ليقوموا مقام الرئيس والأعضاء الأصيلين عند التغيب أو المرض أو تعذر الاشتراك بأعمال الهيئة لسبب قانوني.

المادة 108 - يحال رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية على الهيئة التأديبية الخاصة بقرار من وزير الداخلية بعد إجراء تحقيق تتولاه وزارة الداخلية.

المادة 109 - يعمل أمام الهيئة التأديبية الخاصة بالأصول المتبعة أمام المجلس التأديبي العام للموظفين.

المادة 110 - تقبل قرارات الهيئة التأديبية الخاصة الطعن لتجاوز حد السلطة أمام مجلس شورى الدولة وفق اً للأصول المتبعة لديه.
إن مراجعة مجلس شورى الدولة لا توقف التنفيذ ما لم يقرر المجلس وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . على مجلس شورى الدولة أن يبت بطلب وقف التنفيذ خلال ثلاثة أيام بعد انقضاء عشرة أيام على تاريخ تبليغ الدولة وإلا اعتبر الطلب مقبولاً حكماً حتى تاريخ صدور الحكم النهائي.

المادة 111 - لا يمكن ملاحقة الرئيس أو نائبه أو العضو البلدي جزائياً من أجل جرم يتعلق بمهامهم، إلا بناء على موافقة المحافظ الخطية.

المادة 112 - إذا صدر قرار ظني أو حكم بدائي بحق رئيس البلدية أو نائب الرئيس أو أحد الأعضاء جاز كف يده بقرار من المحافظ حتى صدور الحكم النهائي.
وإذا اتهم أحد هؤلاء بجناية أو ظن به بجنحة شائنة، وجب كف يده بقرار من المحافظ حتى انتهاء الدعوى.
وإذا صدر بحق أحد هؤلاء حكم مبرم بجناية أو بجنحة شائنة يعتبر مقالاً حكماً وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ.
وإذا صدر بحق هؤلاء مذكرة توقيف غيابية كانت أو وجاهية بجناية أو بجنحة شائنة، اعتبر مكفوف اليد حكم اً اعتبارا من تاريخ المذكرة.
وإذا استردت مذكرة التوقيف أو أخلي سبيله يعود حكماً إلى ممارسة أعماله إن لم يكن قد أوقف بجناية أو بجرم شائن

المادة 113 - يعود للنيابة العامة حق وصف الجرم، الملاحق به رئيس البلدية أو نائبه أو أحد الأعضاء وما إذا كان ناشئاً عن مهام البلدية أو غير ناشئ عنها.

الفصل السابع - اتحاد البلديات

القسم الأول - تعريفه - تشكيله - ولايته

المادة 114 - يتألف اتحاد البلديات من عدد من البلديات، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 115 -

  1. ينشأ اتحاد البلديات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وذلك :
    • إما بمبادرة منه.
    • وإما بناء على طلب البلديات.
  2. ويجوز ضم بلديات أخرى إلى الاتحاد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وبمبادرة أو بناء على طلب البلديات.
  3. يحل اتحاد البلديات بنفس الأصول المعتمدة لإنشائه.

يحدد في مرسوم الحل ومع الاحتفاظ بحقوق الغير الشروط التي تجري فيها تصفية اتحاد البلديات .

المادة 116 - يحدد في مرسوم إنشاء اتحاد البلديات اسم هذا الاتحاد ومركزه.

المادة 117 - تنتهي ولاية مجلس الاتحاد بانتهاء ولاية المجالس البلدية التي يتألف منها.

القسم الثاني - جهاز الاتحاد

المادة 118 - يتألف جهاز الاتحاد من سلطة تقريرية تسمى مجلس الاتحاد ومن سلطة تنفيذية يتولاها رئيس مجلس الاتحاد.

المادة 119 - يتألف مجلس الاتحاد من رؤساء البلديات التي يضمها الاتحاد ويمكن للمجلس البلدي بناء لاقتراح الرئيس أن يتمثل بأحد أعضائه طيلة مدة ولاية الاتحاد.
وفي حال شغور مركز عضو الاتحاد بسبب دائم كالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة من عضوية المجلس البلدي يحل محله العضو الذي ينتدبه المجلس البلدي التابع له.

المادة 120 - يلتئم مجلس الاتحاد خلال مهلة أسبوعين من تكوينه بناء لدعوة القائمقام أو المحافظ وذلك لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس ولا يشترك القائمقام أو المحافظ في هذه الانتخابات إن كان متوليا أعمال البلديات.

المادة 121 - يعاون رئيس السلطة التنفيذية في إدارة شؤون الاتحاد جهاز موظفين يرأسه مدير ويتألف من الجهاز الهندسي والصحي، من الجهاز الإداري والمالي ومن جهاز الشرطة.
يتولى مجلس الاتحاد وضع أنظمة وملاكات موظفي الاتحاد.
يعين رئيس مجلس الاتحاد الموظفين وفقاً لأحكام الأنظمة والملاكات المرعية الإجراء.

المادة 122 - يتولى الجهاز الهندسي لصالح البلديات الأعضاء في الاتحاد الشؤون التالية :

  • درس طلبات رخص البناء وتنظيم الكشوفات الفنية ورفع كامل الملف إلى رئيس البلدية المعنية للبت به.
  • إعداد دفاتر شروط اللوازم والأشغال والخدمات.
  • إعداد الدراسات الفنية المطلوبة والاستشارات.
  • وضع التخطيطات.
  • إعداد لوائح الاستملاك والبيانات التفصيلية لإحالتها إلى لجان التخمين المختصة.
  • درس وإبداء الرأي برخص الإسكان.
  • المراقبة الصحية.
  • إعداد تقارير إلى رئيس البلدية المعنية تتعلق بمخالفات البناء وبالمخالفات الصحية وبسائر المخالفات العائدة لصلاحية هذا الجهاز والتي تقع ضمن نطاق البلدية، ورفعها بواسطة رئيس مجلس الاتحاد إلى رئيس البلدية المعنية.
  • كما يتولى الجهاز الهندسي والصحي سائر الأمور الفنية المشتركة التي يطلبها منه رئيس مجلس الاتحاد.

المادة 123 - يتولى الجهاز الإداري والمالي الأمور التالية :

  • الشؤون الإدارية والمالية للبلديات الصغرى التي لا تسمح موازنتها الخاصة باستخدام موظفين لتأمين هذه الأعمال
  • معاون أجهزة البلديات الأعضاء لتحسين سير أعمالها الإدارية والمالية. ويمكن أن يعهد إلى أحد الجباة في الاتحاد مساندة البلديات الأعضاء في تحصيل الرسوم من المكلفين

ا الشؤون الإدارية والمالية في الاتحاد.

المادة 124 - يتولى جهاز الشرطة في الاتحاد الأمور التالية :

  • توعية المواطنين للتقيد بأحكام الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
  • وضع تقارير بالمخالفات الحاصلة ضمن نطاق البلديات التابعة للاتحاد ورفعها بواسطة رئيس مجلس الاتحاد إلى رئيس البلدية المعنية.
  • - إجراء التحقيقات الأولية في الجرائم المشهودة والجرائم التي تمس السلامة العامة لحين وصول الضابطة العدلية.
  • تأمين مهام رجال الشرطة البلدية في البلديات التي لا تسمح موازنتها بتعيين أفراد شرطة خاصة بها.
  • يتم تكليف رجال شرطة الاتحاد بهذه المهمات بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الاتحاد بناء لطلب رئيس البلدية المعنية ويعمل هؤلاء تحت إمرة رئيس البلدية المنتدبين إليها.

المادة 125 - يحق للبلديات الأعضاء أن تفصل مؤقتاً كل أو بعض أفراد شرطتها للعمل ضمن نطاق بلدية أخرى في الاتحاد على أن يلحق بها عدد من أفراد شرطة بلديات أخرى للعمل ضمن نطاقها.
يتم الفصل والإلحاق بقرار من رئيس البلدية بعد موافقة رئيس مجلس الاتحاد.
يستمر رجال الشرطة في قبض رواتبهم من البلديات المعينين فيها ويتقاضون تعويضات النقل والانتقال من البلدية المفصولين إليها.

القسم الثالث - اختصاص مجلس الاتحاد

المادة 126 - يتداول مجلس الاتحاد ويقرر في المواضيع التالية :

  • المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تستفيد منها جميع البلديات الأعضاء أو بعضها أو التي تشمل نطاق اكثر من اتحاد واحد سواء كانت هذه المشاريع قائمة أو مرتقبة، كالطرق والمجارير والنفايات والمسالخ والإطفاء وتنظيم المواصلات والتعاونيات والأسواق الشعبية وخلافها.
  • التخطيطات والاستملاكات ودفاتر الشروط وكل ما يلزم لتنفيذ المشاريع.
  • التنسيق بين البلديات الأعضاء وبت الخلافات الناشئة بينها.
  • إقرار موازنة الاتحاد.
  • إقرار الحساب القطعي.
  • إقرار نظام وملاكات موظفي الاتحاد.
  • إدارة المشاعات الواقعة ضمن نطاق بلديات الاتحاد والتي لا تعود إدارتها إلى بلدية معينة والتي تديرها حالياً لجان مشاعية خاصة، والتصرف بكامل إيراداتها لتحقيق مشاريع الاتحاد، وتنتقل إلى مجلس الاتحاد فور إنشائه الأموال والموجودات التي تكون بحوزة اللجان المشاعية الخاصة التي تصبح منحلة حكم اً.
  • إقرار الخطة الإنمائية ضمن نطاق الاتحاد وصلاحياته.
  • إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة أكثرية ثلاثة أرباع المنتفعين منه على الأقل.
  • القروض بجميع أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها.
  • التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للقارض أو للدولة بشخص وزير المالية لقاء كفالتها القرض وإدراج الأقساط التي تستحق سنويا في الموازنات المتتالية طوال مدة هذا القرض.

المادة 127 - في حال اختلاف مجالس الاتحاد على أحد المشاريع المشتركة فيما بينها أو رفض أحدها البحث فيه، يرفع الموضوع إلى وزير الداخلية الذي يبت بالخلاف بموجب قرار معلل له صفة الإلزام القانوني للاتحادات المعنية.

المادة 128 - إن جميع القرارات التي يتخذها مجلس الاتحاد ضمن نطاق صلاحياته لها صفة الإلزام القانوني للبلديات الأعضاء.
إذا تمنعت إحدى البلديات الأعضاء عن تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد فعلى القائمقام أو المحافظ إما عفوا أو بناء لطلب رئيس مجلس الاتحاد أن يوجه إلى البلدية المختصة أمراً خطياً بوجوب التنفيذ خلال مهلة عشرة أيام وإلا حل محل المجلس البلدي أو رئيس البلدية في القرار الذي يضمن حسن تنفيذ قرار مجلس الاتحاد.
يسجل قرار القائمقام أو المحافظ في سجل القرارات الخاص في البلدية المعنية.

المادة 129 - يعتمد مجلس اتحاد البلديات نفس الأصول والقواعد المعتمدة لسير العمل في المجالس البلدية والنصوص عليها في هذا القانون.

القسم الرابع - رئاسة مجلس الاتحاد

المادة 130 - يتولى السلطة التنفيذية رئيس مجلس الاتحاد وتكون له على سبيل التعداد لا الحصر الصلاحيات التالية :

  • دعوة مجلس الاتحاد وتحديد جدول أعماله.
  • رئاسة جلسات مجلس الاتحاد وإدارتها.
  • وضع مشروع الموازنة والحساب القطعي والتقرير السنوي.
  • الإشراف على مالية الاتحاد وضبط وارداته.
  • عقد النفقة والأمر بصرف الموازنة.
  • تعيين الموظفين ضمن أحكام النظام والملاكات المصدقة.
  • إدارة شؤون الاتحاد وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي الاتحاد.
  • تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد.
  • تمثيل الاتحاد لدى القضاء والغير.

المادة 131- يحق لرئيس ونائب رئيس مجلس الاتحاد أن يتقاضيا من موازنة الاتحاد تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس ويكون متناسباً مع أهمية الجهد الذي يبذله كل منهما في تصريف شؤون الاتحاد.

المادة 132 - يقوم نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو إيقافه عن العمل أو في حال شغور مركز الرئاسة لأي سبب كان وفي حال غياب الرئيس ونائب الرئيس أو شغور مركز منهما يقوم مقام الرئيس بصورة مؤقتة اكبر الأعضاء سنا في مجلس الاتحاد.

القسم الخامس - مالية الاتحاد

المادة 133 - تتكون مالية الاتحاد من

  • عشرة بالمئة من الواردات الفعلية للبلديات الأعضاء كما هي محددة في جدول الحساب القطعي للسنة السابقة ولا تدخل في حساب الواردات الأمانات والنقد المدور والقروض والمساعدات.
  • نسبة مئوية إضافية من موازنة البلديات الأعضاء المستفيدة من مشروع معين ذو نفع مشترك يحددها مجلس الاتحاد على ضوء تكاليف المشروع على أن تخضع هذه النسبة لموافقة وزير الداخلية.
  • المساعدات والقروض، وكامل عائدات المشاعات الداخلة في اختصاص مجلس الاتحاد.
  • ما يخصص للاتحاد من عائدات الصندوق البلدي المستقل.
  • مساهمة الدولة في موازنة الاتحاد على أن تدرج المبالغ المخصصة لذلك سنويا في الموازنة العامة .توزع الأموال بين الاتحادات بقرار من وزير الداخلية وتخصص لوضع دراسات أو تنفيذ مشاريع مشتركة أنجزت دراستها ولإنعاش المناطق وخاصة الريفية منها.
  • الهبات والوصايا.

المادة 134 - تخضع قرارات مجلس الاتحاد لسلطة الرقابة الإدارية وفقا للأحكام والأصول والقواعد المطبقة على البلديات.

الفصل الثامن - أحكام عامة

المادة 135 - إذا تمنع المجلس البلدي أو رئيسه القيام بعمل من الأعمال التي توجهها القوانين والأنظمة، للقائمقام أن يوجه إلى المجلس البلدي أو إلى رئيسه أمرا خطيا بوجوب التنفيذ خلال مهلة تعين في هذا الأمر الخطي فإذا انقضت المهلة دون التنفيذ حق للقائمقام بعد موافقة المحافظ أن يقوم بنفسه بذلك بموجب قرار معلل.
يسجل قرار القائمقام في سجل القرارات المنصوص عليه في المادة 44 من هذا المرسوم الاشتراعي ويخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية عند الاقتضاء.

المادة 136 - يحق للبلديات استعمال الأملاك العمومية البلدية لتنفيذ مشاريعها العامة والقيام بالحفر والتمديدات لتنفيذ مشاريع الإنارة والمجارير والمياه وغيرها، إلا أنه لا يمكن في أي حال أن تمارس بلدية ما، سلطتها خارج نطاقها البلدي، وان تستوفي رسوما من بلدية أخرى أو من المكلفين التابعين لتلك البلدية.

المادة 137 - خلافاً لكل نص آخر لا تخضع أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات لرقابة التفتيش المركزي.

المادة 138 - باستثناء بلديتي بيروت وطرابلس وفي الأماكن التي لم تنشأ فيها اتحادات وأجهزتها الهندسية تجري جميع المعاملات الفنية الهندسية، خاصة البلديات في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية. أما المعاملات الفنية التي يقتضي استصدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجرى في المديرية العامة للتنظيم المدني.

المادة 139 - يلغى قانون البلديات رقم 29 تاريخ 29 أيار 1963 وجميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي أو غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 140 - يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران 1977.
الإمضاء : الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص.
وزير المالية وزير الداخلية
الإمضاء: فريد روفايل الامضاء: صلاح سلمان.


تعديلات على قانون البلديات - النص الكامل للقانون رقم 665 سنة 1997

قانون رقم 665 سنة 1997

تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين.

قانون رقم 665 - صادر في 29/12/1997

أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه :

الفصل الأول - القوائم الانتخابية

  • المادة 1 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 2 -تنشأ في ملاك وزارة الداخلية- المديرية العامة للأحوال الشخصية مصلحة تسمى "المصلحة التقنية" يرأسها موظف من الفئة الثانية (رئيس مصلحة)، تقوم بجميع الأعمال العائدة للقوائم الانتخابية الممكننة وتصحيحها وللبطاقة الانتخابية ولبطاقة الهوية وبكل ما يرتبط بهذه الأعمال.
  • المادة 3 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 4 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 5 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 6 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.

الفصل الثاني - لجان قيد ومهماتها

ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.

  • المادة 7 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 8 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 9 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 10 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 11 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 12 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 13 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.

الفصل الثالث - في الأعمال الانتخابية

ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.

  • المادة 14 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 15 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 16 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 17 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 18 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.
  • المادة 19 -ملغاة وفقا للقانون رقم 171 الصادر في 6/1/2000.

الفصل الرابع - أحكام خاصة تتعلق بالانتخابات البلدية

المادة 20 -معدلة وفقا للقانون رقم 316 تاريخ 20/4/2001.

تجري الانتخابات البلدية في جميع المناطق اللبنانية وفقا للأصول المحددة في هذا القانون، باستثناء المدن والقرى الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويستمر المحافظون والقائمقامون بالقيام بأعمال المجالس البلدية في تلك المدن والقرى.

على الحكومة أن تدعو لإجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى قبل تاريخ 30/9/2001.
كما أن المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تتم المصالحة والعودة إليها فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والشؤون البلدية والقروية وشؤون المهجرين، وعلى الحكومة أن تدعو لإجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى كلما أصبح ذلك ممكنا بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.
*راجع القانون رقم 316 تاريخ 20/04/2001.

المادة 21-

  1. ينتخب أعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون.
  2. تؤلف البلدية دائرة انتخابية واحدة.
  3. ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه، رئيسا ونائب رئيس بطريقة الاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي، وذلك في أول جلسة يعقدها، في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ أو القائمقام، ضمن مهلة شهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا. عند تعادل الأصوات بين عضوين يفوز الأكبر سنا. وإذا كانا من عمر واحد يلجأ الى القرعة.
  4. يعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من أعضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد في كل بلدية.
  5. للمجلس البلدي، بعد ثلاثة أعوام من انتخاب الرئيس ونائبه، وفي أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة منهما أو من أحدهما، بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه، وذلك بناء على عريضة يوقعها ربع هؤلاء الأعضاء. على المجلس البلدي، في هذه الحالة، أن يعقد فورا جلسة لملء المركز الشاغر.

المادة 22 -لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وبين:

  1. عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري.
  2. المختارية أو عضوية المجلس الاختياري.
  3. القضاء.
  4. وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات.
  5. رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
  6. ملكية امتياز أو وظائفه في نطاق البلدية.
  7. عضوية أو وظائف الهيئات أو اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية.

لا يجوز لرئيس البلدية ونائبه أن يترشحا للانتخابات النيابية إلا بعد مرور سنتين على انتهاء ولايتهما أو استقالتهما.
تطبق هذه المادة على المجالس البلدية التي تنتخب بعد نفاذ هذا القانون.

المادة 23 -لوزير الداخلية أن يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات أو أن يعين موعدا خاصا لكل بلدية أو مجموعة من البلديات، إذا اقتضت ذلك سلامة العمليات الانتخابية، على أن تتم الانتخابات في جميع البلديات خلال المهل المبينة في المادة 14 من قانون البلديات.

المادة 24 -يتألف المجلس البلدي من:

  • أ- 9 أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن ال- 2000 شخص.
  • ب- 12 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و 4000 شخص.
  • ج- 15 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و 12000 شخص.
  • د- 18 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12001 و 24000 شخص.
  • ه- 21 عضوا للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن 24000 شخصا، باستثناء ما هو وارد في الفقرة "و" من هذه المادة.
  • و- 24 عضوا لبلديتي بيروت وطرابلس.

المادة 25-

  1. على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما أن يقدم الى القائمقامية أو المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، تصريحا مسجلا لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد أن يرشح نفسه فيها. يستوفي الكاتب العدل رسما مقطوعا مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
  2. لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضوا في مجلسها، وأودع تأمينا قدره خمسماية ألف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في المرسوم. الإشتراعي تقم 77/118 (قانون البلديات).
  3. يعطي القائمقام أو المحافظ إيصالا يثبت تقديم طلب الترشيح.
    على هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح أن يصدر قرارا معللا بقبول الطلب أو برفضه، وإلا اعتبره سكوته، بانقضاء هذه المدة، قرارا ضمنيا بالقبول.
    يعلق قرار قبول أو رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضرا يوقعه الموظف المختص.
  4. يحق للمرشح بخلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى.
    وعلى المجلس أن يفصل بالاعتراض نهائيا بخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولا.
  5. تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها.
  6. يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم الى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل.

المادة 26 -مع مراعاة أحكام المادة 94 من هذا القانون:

  1. تحدد وزارة الداخلية بقرار دعوة الناخبين عدد الأعضاء الذين سينتخبون لكل بلدية، كما تحدد عدد الأعضاء الذي يعود لكل قرية فيما إذا كانت البلدية الواحدة تضم عدة قرى وذلك وفقا لنسبة عدد سكان كل منها. ويجري الترشيح على هذا الأساس.
  2. يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وإذا تساوت الأصوات فيفوز الأكبر سنا، وإذا تساوت السن يلجأ الى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
  3. 3- إذا كان عدد المرشحين موازيا لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية. ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح أو إذا أدى الى ذلك رجوع مرشحين عن ترشيحهم جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة أيام.
  4. يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالانتخابات أو نال 24 % من أصوات المقترعين على الأقل.

المادة 27 -إذا شغر مركز رئاسة البلدية بصورة نهائية لأي سبب كان قبل نهاية ولاية المجلس البلدي بستة أشهر على الأقل، يلتئم المجلس البلدي بناء لدعوة القائمقام أو المحافظ لانتخاب رئيس جديد من بين أعضائه وذلك خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ الشغور.
غير أنه لا ينتخب خلف لرئيس البلدية إذا حصل الشغور خلال مهلة تقل عن الستة أشهر. وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة الفترة المتبقية من ولاية المجلس البلدي.

الفصل الخامس - أحكام خاصة تتعلق بالانتخابات الاختيارية

المادة 28 -يتألف المجلس الاختياري في المدن والقرى من مختار وثلاثة أعضاء.
أما في الأحياء فيتم انتخاب مختار بدون أعضاء اختياريين. ينتخب المختار بالتصويت العام المباشر وكذلك الأعضاء الاختياريون المحدد عددهم في قرار دعوة الناخبين وفقا لما هو وارد في المادة الخامسة والثلاثين من هذا القانون.

المادة 29 -معدلة وفقا للقانون رقم 316 تاريخ 20/04/2001.
تجري انتخابات المختارين والمجالس الاختيارية في جميع المناطق اللبنانية وفقا للأصول المحددة في هذا القانون، باستثناء المدن والقرى الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي حيث يحق للحكومة وبسبب الظروف الاستثنائية، أن تعين مختارين ومجالس اختيارية وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
على الحكومة أن تدعو لإجراء انتخابات اختيارية لهذه البلدات والقرى قبل تاريخ 30/09/2001.
أما المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تتم المصالحة والعودة إليها فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والشؤون البلدية والقروية وشؤون المهجرين، وعلى الحكومة أن تدعو لإجراء انتخابات المختارين والمجالس الاختيارية لهذه المدن والقرى كلما أصبح ذلك ممكنا بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.
*راجع القانون رقم 316 تاريخ 20/04/2001.

المادة 30 -تعدل مدة ولاية المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية الواردة في المادة 15 من قانون المختارين للمجالس الاختيارية بحيث تصبح ست سنوات.

المادة 31 -لا يجوز الجمع بين وظيفة المختار أو عضوية المجلس الاختياري وبين:

  1. عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري.
  2. رئاسة أو نيابة رئاسة أو عضوية المجلس البلدي.
  3. القضاء.
  4. وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات.
  5. رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
  6. ملكية امتياز أو وظائفه في نطاق القرية أو الحي.
  7. عضوية أو وظائف الهيئات أو اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق القرية أو الحي.

لا يجوز للمختار أن يرشح نفسه للانتخابات النيابية إلا بعد مرور سنتين على انتهاء ولايته أو استقالته. تطبق هذه المادة على المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية الذين ينتخبون بعد نفاذ هذا القانون.

المادة 32 -لوزير الداخلية أن يعين موعد الانتخابات الاختيارية في يوم واحد لجميع القرى والأحياء أو أن يعين موعدا خاصا لكل قرية أو حي أو مجموعة قرى وأحياء إذا اقتضت ذلك سلامة العمليات الانتخابية، على أن تتم الانتخابات الاختيارية في جميع القرى والأحياء خلال المهل المبينة في المادة الرابعة والثلاثين من هذا القانون.

المادة 33-

  1. على كل من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب مختار أو لعضوية الهيئة الاختيارية في البلدات والقرى ولوظيفة مختار في الأحياء، أن يقدم الى القائمقامية أو المحافظة في مراكز المحافظات، قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، تصريحا مسجلا لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم القرية أو الحي الذي يريد أن يرشح نفسه فيه.
    يستوفي الكاتب العدل رسما مقطوعا مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
  2. لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالقرية أو المدينة التي يرغب في أن يكون مختارا أو عضوا في الهيئة الاختيارية فيها أو الحي الذي يرغب في أن يكون مختارا فيه، وأودع تأمينا قدره خمسماية ألف ليرة لبنانية وتتوافر فيه أهلية وظيفة مختار أو عضو في الهيئة الاختيارية المنصوص عليها في قانون المختارين الصادر في 27/11/1947.
  3. يعطي القائمقام أو المحافظ إيصالا يثبت تقديم طلب الترشيح. على هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح أن يصدر قرارا معللا بقبول الطلب أو برفضه وإلا اعتبر سكوته، بانقضاء هذه المدة، قرارا ضمنيا بالقبول يعلق قرار قبول أو رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص.
  4. يحق للمرشح خلال مدة أسبوع، من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى. وعلى المجلس أن يفصل بالاعتراض نهائيا خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس.
  5. تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء في القرى والأحياء المرشحين فيها.
  6. يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم الى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل.

المادة 34 -تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية بقرار من وزير الداخلية بخلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المختارين والمجالس الاختيارية. وتكون المهلة بين تاريخ نشر القرار واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يوما على الأقل. وتجري الانتخابات الاختيارية خلال الستين يوما التي تسبق موعد انتهاء ولاية المختارين والمجالس الاختيارية.

المادة 35-

  1. تحدد وزارة الداخلية بقرار دعوة الناخبين عدد المختارين والأعضاء الاختياريين الذين سينتخبون لكل قرية أو عدد المختارين لكل حي. ويجري الترشيح على هذا الأساس.
  2. يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين في القرية أو الحي، وإذا تساوت الأصوات فيفوز الأكبر سنا، وإذا تساوت السن يلجأ الى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
  3. إذا كان عدد المرشحين موازيا لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية. ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح أو إذا أدى الى ذلك رجوع مرشحين عن ترشيحهم يجاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة أيام.
  4. يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالانتخابات أو نال 25 % من أصوات المقترعين على الأقل.

المادة 36 -معدلة وفقا للقانون رقم 316 تاريخ 20/04/2001 تبدأ عمليات الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة الثامنة عشرة، وتستمر يوما واحدا.

*نص المادة (36) قبل التعديل: تبدأ عمليات الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة السابعة عشرة، وتستمر يوما واحدا فقط.

المادة 37 -يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوما تلي إعلان النتيجة، وعلى هذا المجلس أن يفصل بهذا الطعن خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديمه.

المادة 38 -للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، أن تزيد عدد الأحياء أو عدد المختارين في المدن والأحياء الواردة في القانون الصادر بتاريخ 7 أيار 1949 وفي المرسوم الإشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959.
تطبق بالنسبة لبقية المدن والقرى والأحياء النصوص المعمول بها حاليا والتي تبقى سارية المفعول.

الفصل السادس - أحكام متفرقة

المادة 39 -بصورة استثنائية، وفي ما يتعلق بحالات الوفاة الحاصلة قبل تاريخ صدور هذا القانون، يمنح المختارون مهلة شهرين لتنظيم وتقديم وثائق وفاة الأشخاص المسجلين في أحيائهم أو قراهم أيا كان محل الوفاة أو الدفن شرط أن تكون الوفاة قد حصلت على الأراضي اللبنانية، ويعفون لهذه الغاية من غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 33 من القانون الصادر بتاريخ 7/12/1951 (قيد وثائق الأحوال الشخصية) ومن الغرامات والعقوبات والملاحقات المنصوص عليها في المادة 34 منه.
اعتبارا من نفاذ هذا القانون يتوجب على ذوي المتوفين المباشرين وحتى الدرجة الرابعة إعلام مختار القرية أو الحي خطيا بحصول حادثة الوفاة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ حصولها.
يتولى المختار تنظيم وثيقة الوفاة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه.
تفرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ليرة على كل من ذوي المتوفين أو المختار في حال التخلف عن القيام بالإجراءات المطلوبة من كل منهم خلال المهل المحددة أعلاه.

المادة 40 -كل شخص أهمل قيده أو ورد خطأ في اسمه في القوائم الانتخابية، أن يطلب قيد اسمه وتصحيح الخطأ من لجنة القيد في دائرته الانتخابية خلال المهل المحددة في هذا القانون.
ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق.

المادة 41 -يجاز لوزارة الداخلية أن تستعين بمديرية الشؤون الجغرافية في الجيش وبمصلحة الهندسة في قوى الأمن الداخلي وبدوائر المساحة وبالتنظيم المدني في جميع المناطق وبالمكاتب الهندسية الخاصة، بالإضافة الى العناصر اللازمة من مجندي خدمة العلم، وتكليفها بتنظيم خرائط تحديد الأحياء الجديدة أو النطاق البلدي للبلديات المستجدة أو تلك التي يمكن أن تندمج أو تنفصل على ضوء العوامل الفنية والجغرافية والديمغرافية والاقتصادية التي تربط في ما بينها، على أن تتم هذه الأعمال قبل تاريخ موعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بشهرين على الأقل كي يصار الى تحديد المدن والقرى والأحياء المستجدة التي ستدعى للانتخابات بموجب قرار وزارة الداخلية الذي يقضي بدعوة الهيئات الانتخابية.
تنظم وزارة الداخلية العمل بين الأجهزة الفنية والإدارية والأمنية والعسكرية والمكاتب الهندسية الخاصة كافة، وتبلغهم تكاليف خطية تتضمن نوع الأعمال المطلوب إنجازها مع المهلة المحددة للإنجاز، وعلى الوزارات والإدارات المعنية التي تتبع لها المديريات والمصالح والدوائر والفنيين المشار إليهم في هذه المادة تنفيذ طلب وزارة الداخلية وبالأولوية، لإنجاز الأعمال المطلوبة ضمن المهلة المحددة وبالتكليف، كي تتمكن بالتالي وزارة الداخلية من إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في هذه المدن والقرى والأحياء في المواعيد المحددة لها.

المادة 42 -يجاز للمديرية العامة للأحوال الشخصية، أن تعيد تكوين سجلات النفوس الممزقة أو المفقودة أو المحروقة أو المتلفة أو المستجدة والقيود المتعلقة بها وأن تصحح القيود المشكوك بها، المدونة في مختلف سجلات النفوس، وذلك بالرجوع الى الأشرطة المصورة العائدة للسجلات والوثائق والى المستندات القانونية الأخرى المتوفرة لديها.

المادة 43 -بصورة استثنائية ولمرة واحدة، يحق للناخب أن يشترك في الاقتراع إذا أبرز بطاقة هوية يعود تاريخها الى ما قبل العام 1975 وملصق عليها الصورة الشمسية، أو بيان قيد إفرادي صادر بعد تاريخ 1/1/1992 او بيان قيد افرادي معفى من رسم الطابع المالي يعمل به لعملية انتخابية واحدة وذلك في أول انتخابات بلدية واختيارية تجري بعد تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 44 -تلغى المواد 12 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 49 و 54 و 58 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.

المادة 45 -تلغى المواد 3 و 4 و 5 و 9 و 11 و 12 و 15 و 18 و 19 و 26 و 68 و 71 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 77/118 تاريخ 30/1977).

المادة 46 -تلغى المواد 2 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 و 13 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947.

المادة 47 -تلغى جميع النصوص المخالفة أو التي تتعارض مع أحكام هذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 48 -تجري الانتخابات البلدية والاختيارية لأول دورة تجرى بعد تاريخ نفاذ هذا القانون ابتداء من نهاية الشهر الرابع الذي يلي تاريخ صدوره، على أن تحدد المراحل وتواريخها وفقا للمادة 14 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 77/118) ووفقا للمادة الرابعة والثلاثين من هذا القانون.

المادة 49 -تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 50 -يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 كانون الأول 1997
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري